[ المطلب الثاني : في الاحكام : عقد المسابقة و الرماية لازم كالاجارة ، و قيل جائز كالجعالة ، و هو الاقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع . و يبطل بموت الرامي و الفرس ، و لو مات الفارس فللوارث الاتمام على إشكال . ] قوله : ( المطلب الثاني : في الاحكام : عقد المسابقة و الرماية لازم كالاجارة ، و قيل : جائز كالجعالة ، و هو الاقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع ) . قد سبق ، أن الاصح اللزوم ، و قوله : ( فلكل منهما فسخه قبل الشروع ) تفريع على القول بالجواز . لا يقال : إذا كان العقد جائزا لم يتفاوت جواز الفسخ قبل الشروع و بعده . لانا نقول : حكم ما بعد الشروع و ظهور الفضل مخالف لما قبله ، لانه جهة العقد ، بل بسبب آخر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . قوله : ( و يبطل بموت الرامي و الفرس ) . قطعا ، لان الرامي بخصوصه مقصود في عقد الرمي ، كالفرس في عقد المسابقة . قوله : ( و لو مات الفارس فللوارث الاتمام على اشكال ) . ينشأ : من أن الفارس مقصود في المسابقة ، إنما المقصود امتحان الفرس ، و حقوق الميت تنتقل إلى الوارث ، و الاتمام حق له ، و من أن العقد لم يتناول من عدا الميت ، و امتحان الفرس و إن كان هو المقصود إلا أن الفارس مقصود تبعا ، و الاصح العدم . فإن قيل : أي وجه للاشكال على القول بجواز العقد ، فان المتبادر من كون الوارث له الاتمام أنه حق له ، و مع الجواز فلا حق لاحد المتعاقدين في العقد على الاخر .