لو قال : من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة
فيما لو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة
[ و لو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة ، و من صلى فله عشرة صح . و لو قال : من سبق فله عشرة و من صلى فله خمسة ، فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر و تأخر ثالث فلا شيء للمتأخر . و يجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر و يختلفا ، فلو قال ] الجزم ، و الاصح أنه لا يصح ، لانه مخالف لمقصود المسابقة . قوله : ( و لو قال لثلاثة : من سبق فله عشرة ، و من صلى فله عشرة صح ) . وجهه : أن المصلي سابق بالاضافة إلى المتأخر ، فيصح بذل العشرة له ، xلاتصافه بالسبق ، و قد ذكر المصنف ذلك هنا و في التذكرة و التحرير ( 1 ) . و يشكل بأنه لا يجوز مساواة الاعلى و الادون في الجعل ، لان العوض إذا كان واحدا ضعف الباعث على اجهاد الفارس نفسه و فرسه على تحصيل السبق ، و في حواشي شيخنا الشهيد احتمال البطلان ، و هو المتجة . قوله : ( و لو قال : من سبق فله عشرة ، و من صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر و تأخر ثالث فلا شيء للمتأخر ) . لا كلام في صحة هذا الفرض ، لان المصلي أدون ممن قبله و أعلى ممن بعده فجاز أن يجعل له قسط أدون . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يسأل عن كيفية البذل على القول بلزوم عقد المسابقة ، و إن العقد حينئذ هل يكون بين المتسابقين فقط ، أو بينهما و بين الباذل و يتحقق اللزوم بالعقد ؟ و الذي ينساق اليه النظر هو الثاني ، فيكون هو الموجب فيقبلان . و ينبغي التأمل لذلك ، لاني لم أظفر بشيء هاهنا . قوله : ( و يجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر و يختلفا ، فلو1 - التذكرة 2 : 358 ، التحرير 1 : 262 .