[ و لا تبطل بالنوم و إن طال زمانه ، و لا السكر ، و لا بالتعدي مثل أن يلبس الثوب يركب الدابة و إن لزمه الضمان ، فإذا سلمه إلى المشتري بري من الضمان . ] موكله ) . قد سبق أن توكيل الوكيل قد يكون عن نفسه ، و قد يكون عن موكله . فإن كان عن الموكل لم تبطل وكالته بفسق الموكل و لا بفسق الوكيل الاول ، و إنما تبطل بفسقه هو ، بخلاف ما لو كان وكيلا عن الوكيل ، حيث تشترط أمانته كما في قسمة الزكوات ، فإنه ينعزل بفسق نفسه و فسق موكله . قوله : ( و لا السكر ) . لبقاء أهلية التصرف ، نعم ينعزل الوكيل به حيث تشترط عدالته ، و كذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته أيضا . قوله : ( و لا بالتعدي ) . مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة و إن لزمه الضمان ، إذ لا منافاة بين الوكالة و الضمان . قوله : ( فإذا سلم المشتري بري من الضمان ) . و لا يبرأ بنفس البيع و إن انتقل به الملك ، استصحابا لحكم الضمان إلى أن يحصل التسليم إلى المالك أو من جرى مجراه ، و لو تلف حينئذ لتلف من مال الموكل . و هل يشترط لزوال الضمان بالتسليم إلى المشتري قبض الموكل أو وكيله الثمن ، أو اذنه في ذلك ؟ فيه تردد ، و عدم الاشتراط ليس بذلك البعيد ، لان تلفه بعد قبض المشتري لا يقتضي ان يكون من مال البائع ، و لتسليمه إلى المالك له حقيقة ، و ينبغي تأمل ذلك .