[ و لو قال : لك الربع و ربع ما بقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ، لانه أجزاء معلومة . الرابع : أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أن لك من الربح مائة و الباقي لي ، أو بالعكس ، ] قوله : ( و لو قال : لك الربع و ربع ما بقي ، فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن ) . و ذلك لان ما يبقى بعد الربع و هو ثلاثة انكسر في مخرج الربع و لا وفق ، فتضرب أربعة في أربعة . قوله : ( سواء عرفا الحساب أو جهلاه ، لانه أجزاء معلومة ) . أي : العلم بها أمر محقق الوجود ، و استشكل شيخنا الشهيد صحة ذلك بانتفاء القصد لانتفاء العلم ، و اختلاف الاغراض باختلاف حاصل الحساب ، و لانه بمنزلة من لقن لغة لا يعلمها . و قد سبق في كتاب البيع فتوى المصنف ببطلان ما لو باعه بأربعة إلا ما يخص واحدا إذا لم يعلماه بالجبر و المقابلة ، أو ذلك من الطرق ، مع أن العلم به بالقوة محقق . و توهم كون ذلك مفروضا فيما إذا تعذر الحاسب و نحوه ليس بشيء ، لانه أكثري الوجود ، مع أن ما يقال هناك يأتي بعينه هنا ، إلا أن يفرق بأن هذا العقد لكونه جائزا يحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره ، و فيه ما فيه . قوله : الرابع : أن يكون مقدرا بالجزئية ) . المراد : الجزئية المعلومة كما تقدم في المساقاة . قوله : ( كالنصف أو الثلث ، فلو قال : على أن لك من الربح مائة و الباقي لي ، أو بالعكس ) .