[ و لو باع بدون ثمن المثل وقف على الاجازة ، و كذا لو اشترى بأكثر منه . و لو أذن له في تزويج إمرأة فزوجه غيرها ، أو زوجه بغير إذنه فالأَقرب الوقوف على الاجازة ، فان أجاز صح العقد ، و إلا فلا ، ] و الاذن في الكل اذن في اجزائه . و ليس بشيء لان الشراء بالعين ليس جزءا للشراء بالذمة بل هو مناف له ، فلا يتعدى الاذن اليه من هذه الجهة . و أصحهما العدم ، لان المذكور ضرر باعتبار و نفع باعتبار آخر ، فان الغرض قد يتعلق بتملك المبيع على كل حال . و ربما عرض للبائع على تقدير تلف الثمن المعين ما يصرفه عن البيع ، و ربما كره كون المدفوع ثمنا ، لتطرق الشبهة عنده اليه و نحو ذلك من المقاصد ، و الاصح أنه فضولي . و اعلم أن المراد من قوله : ( و البطلان للمخالفة ) عدم اللزوم مجازا بقرينة اللزوم المذكور في الاحتمال الاول ، و لان الفضولي عنده موقوف ، و كذا المراد بقوله : ( و كراهة الفسخ ) الانفساخ و هو ظاهر . قوله : ( و لو باع بدون ثمن المثل وقف على الاجازة ، و كذا لو اشترى بأكثر منه ) . للمخالفة ، سواء عين له ذلك الثمن أو أطلق فإن الاطلاق محمول عليه . قوله : ( و لو اذن له في تزويج إمرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير اذنه فالأَقرب الوقوف على الاجازة ، فإن أجاز صح العقد ، و إلا فلا ) . أي : لو أذن له في تزويج إمرأة معينة فزوجه غيرها ، أو زوجه فضوليا ابتداء من سبق توكيل له إلى آخره . و وجه القرب في المسألتين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من