عدم اشتراط تساوي المالين
[ و لا يشترط التساوي قدرا ، و يشترط امتزاجهما . ] و يحتمل عدم اشتراط ذلك ، لان الشركة ليست من عقود المعاوضات ، و إنما هي في معنى التوكيل ، فلا تقدح في صحتها الجهالة . و قيد ذلك في التذكرة بما إذا أمكن معرفته من بعد ( 1 ) ، و لا أجد لاشتراط ذلك وجها ، فإنه إذا كان بين اثنين مال مشترك ، و كل واحد منهما جاهل بقدر حصته لا مانع من أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في جميع المال ، لان الحق لا يعدوهما ، و قد تراضيا على ذلك ، و يكون حال الربح كحال الاصل . و إطلاق كلام المصنف في التحرير يقرب مما ذكرناه ، فإنه قال : لا يشترط تساوي المالين قدرا ، و لا العلم بالمقدار حالة العقد . و منع صحة الشركة في الدين لا وجه له ، لقبوله تعلق الوكالة به ، و كون أحد المالين متميز عن الآخر ( 2 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أن في العبارة من التعسف ما لا يخفى ، فإن المجهول مغن عن الجزاف ، و عطف الغائب و الدين عليهما يؤذن بأنهما متفرعان على اشتراط كون رأس المال معينا ، و هو مستقيم كما لا يخفى . قوله : ( و لا يشترط التساوي قدرا ) . إجماعا . قوله : ( و يشترط امتزاجهما ) . هذا مستغنى عنه ، لان قد سبق ذكره .1 - التذكرة 2 : 223 . 2 - التحرير 1 : 272 .