عدم اشتراط تساوي المالين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اشتراط تساوي المالين

[ و لا يشترط التساوي قدرا ، و يشترط امتزاجهما . ] و يحتمل عدم اشتراط ذلك ، لان الشركة ليست من عقود المعاوضات ، و إنما هي في معنى التوكيل ، فلا تقدح في صحتها الجهالة . و قيد ذلك في التذكرة بما إذا أمكن معرفته من بعد ( 1 ) ، و لا أجد لاشتراط ذلك وجها ، فإنه إذا كان بين اثنين مال مشترك ، و كل واحد منهما جاهل بقدر حصته لا مانع من أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في جميع المال ، لان الحق لا يعدوهما ، و قد تراضيا على ذلك ، و يكون حال الربح كحال الاصل . و إطلاق كلام المصنف في التحرير يقرب مما ذكرناه ، فإنه قال : لا يشترط تساوي المالين قدرا ، و لا العلم بالمقدار حالة العقد . و منع صحة الشركة في الدين لا وجه له ، لقبوله تعلق الوكالة به ، و كون أحد المالين متميز عن الآخر ( 2 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أن في العبارة من التعسف ما لا يخفى ، فإن المجهول مغن عن الجزاف ، و عطف الغائب و الدين عليهما يؤذن بأنهما متفرعان على اشتراط كون رأس المال معينا ، و هو مستقيم كما لا يخفى . قوله : ( و لا يشترط التساوي قدرا ) . إجماعا . قوله : ( و يشترط امتزاجهما ) . هذا مستغنى عنه ، لان قد سبق ذكره .

1 - التذكرة 2 : 223 .

2 - التحرير 1 : 272 .




/ 377