حكم الوكالة في عقد فاسد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الوكالة في عقد فاسد

[ و لو وكله في عقد فاسد لم يملكه ، و لا الصحيح . ] المشتري أو الاجل لم يجز التجاوز ، و إن وكله في البيع نسيئة و أطلق فلم يعين الاجل ففيه وجهان : البطلان للجهالة و الغرر ، و الصحة لان هذا المقدار من الغرر قادح . و احتمال الضرر مدفوع بتقييد التصرف بالمصلحة ، فيحمل الاطلاق على المتعارف بين الناس ، و هذا أقوى و إن كان اعتبار التعيين أحوط . و تعبير المصنف في التذكرة يشعر بسقوط الوجه الاول ، فإنه قال : إذا وكله في البيع نسيئة و لم يعين الاجل صح عندنا ( 1 ) . قوله : ( و لو وكله في عقد فاسد لم يملكه و لا الصحيح ) . مثل أن يقول : اشتر لي شيئا إلى مقدم الحاج ، أو مجئ الغلة ، و نحو ذلك و إنما لم يملك الفاسد ، لان الله تعالى لم يأذن فيه ، و لان الموكل لا يملكه فالوكيل أولى . فعلى هذا لو اشترى كذلك و قبض المبيع كان ضمانه على الوكيل لا على الموكل ، لانتفاء الوكالة شرعا ، و انتفاء كون يده يده . و لا فرق في ذلك بين كون الوكيل و الموكل عالمين بالفساد و عدمه . و عبارة المصنف في التذكرة قبل المطلب الثالث في نسبة الوكالة إلى الجواز يتناول اطلاقها تضمين الموكل باذنه للوكيل في العقد الفاسد و قبض الوكيل إياه ( 2 ) . و الحكم ظاهر ، لان الاذن في العقد الفاسد و القبض الفاسد لا اعتبار به شرعا . و إنما لم يملك الصحيح ، لانه لم يأذن فيه فيقع فضوليا عندنا و عند أكثر العامة ( 3 ) . و قال أبو حنيفة : يملك بذلك الصحيح ، لان الشراء الفاسد يملك عقده ،

1 - التذكرة 2 : 126 .

2 - التذكرة 2 : 130 .

3 - المجموع 14 : 121 ، بدائع الصنائع 5 : 29 ، المغني لا بن قدامة 5 : 2 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لا بن قدامة 5 : 240 .

/ 377