تقديم قول المالك في الرد
[ و الاقرب تقديم قول المالك في الرد ، و في عدم إذن النسيئة و عدم الاذن في الشراء بعشرة ، و في قدر نصيب العامل من الربح . ] و كذا يقدم قوله في إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ، لان الاختلاف في نيته و هو أبصر بها ، و لا تعلم إلا من قبله و تقع دعواه الشراء لنفسه في صورة حصول الربح ، و دعواه الشراء للمضاربة في صورة حصول الخسران ، و نحو ذلك . و كذا يقدم قوله في قدر الربح لو اختلفا في زيادته و نقصانه ، لانه منكر للزائد و كذا القول فيما لو تصادقا على الاذن في شراء شيء كعبد مثلا ، ثم ادعى المالك النهي عنه بعد ذلك ، فإن القول قول العامل بيمينه ، لانه منكر . و اعلم أن الضمير في قوله : ( لو ادعاه ) يعود إلى النهي . قوله : ( و الاقرب تقديم قول المالك في الرد على قوله من الربح ) . إذا اختلف المالك و العامل في رد مال المضاربة على المالك فادعاه العامل و أنكره المالك فللاصحاب في تقديم قول أيهما قولان . أقربهما عند المصنف و هو الاصح تقديم قول المالك بيمينه ، لانه منكر و العامل مدع فيندرجان في عموم قوله عليه السلام : " البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر " ( 1 ) ، و ثبوت التخصيص في بعض الصور كدعوى التلف لا يقتضي ثبوته مطلقا وقوفا مع الدليل . و قال الشيخ في المبسوط : يقدم قول العامل ، لانه أمين كالمستودع ، و لما في عدم تقديم قوله من الضرر . و يضعف قوله بالفرق بينه و بين المستودع ، فإنه قبض لنفع نفسه و المستودع إنما قبض لمحض نفع المالك ، فلا يناسب مؤاخذته بعدم تقديم قوله لما فيه من الضرر . إذا عرفت ذلك فهنا سؤال ، و هو إنا إذا قدمنا قول المالك في عدم الرد يلزم1 - الكافي 7 : 415 حديث 1 سنن البيقهي 8 : 823 ، سنن الدارقطني 4 : 218 حديث 51 و 52 .