عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح

عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر

[ و لا المحجور عليه ، إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص . و لا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما و لا محلا ، و لا في ابتياع الصيد . ] هذا فرع على القول بجواز التوكيل في المسألة الثانية ، أي : فحينئذ كان الاقرب جواز التوكيل للوكيل فيما يعجز عن مباشرته . الاقرب انه إنما يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع ، لان توكيل الوكيل خلاف الاصل . و إنما ثبت هنا للحاجة إلى المساعد ، فيقتصر فيه على موضع الحاجة استصحابا لما كان ، و هو الاصح . و يحتمل جواز التوكيل في الجميع ، اذ لا أولوية لبعض على آخر ، و لا يستفادة الاذن فيه معنى فيكون كما لو أذن صريحا . و يضعف بأنه يتخير في التوكيل في قدر ما تندفع به الحاجة ، فأي بعض أراد و اقتضت المصلحة التوكيل فيه ، أو يتساوى الجميع في المصلحة و عدمها و كل فيه و باشر الباقي . و أما الاذن فانما استفيد من دعاء الحاجة فيقتصر على موضعه ، بخلاف الاذن لفظا . قوله : ( و لا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه : كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص ) . أي : لا يجوز توكيل المحجور عليه بسفه أو فلس بغير إذن من له الاذن إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص بالنسبة إلى كل منهما ، و الشراء في الذمة و نحوه بالنسبة إلى المفلس . و كذا اجارة نفسه إذ لا حق للغرماء في ذلك ، بل هو جلب مال بالنسبة إليهم . قوله : ( و لا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما و لا محلا ، و لا في ابتياع الصيد ) .




/ 377