عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر
[ و لا المحجور عليه ، إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص . و لا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما و لا محلا ، و لا في ابتياع الصيد . ] هذا فرع على القول بجواز التوكيل في المسألة الثانية ، أي : فحينئذ كان الاقرب جواز التوكيل للوكيل فيما يعجز عن مباشرته . الاقرب انه إنما يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع ، لان توكيل الوكيل خلاف الاصل . و إنما ثبت هنا للحاجة إلى المساعد ، فيقتصر فيه على موضع الحاجة استصحابا لما كان ، و هو الاصح . و يحتمل جواز التوكيل في الجميع ، اذ لا أولوية لبعض على آخر ، و لا يستفادة الاذن فيه معنى فيكون كما لو أذن صريحا . و يضعف بأنه يتخير في التوكيل في قدر ما تندفع به الحاجة ، فأي بعض أراد و اقتضت المصلحة التوكيل فيه ، أو يتساوى الجميع في المصلحة و عدمها و كل فيه و باشر الباقي . و أما الاذن فانما استفيد من دعاء الحاجة فيقتصر على موضعه ، بخلاف الاذن لفظا . قوله : ( و لا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه : كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص ) . أي : لا يجوز توكيل المحجور عليه بسفه أو فلس بغير إذن من له الاذن إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق و الخلع و استيفاء القصاص بالنسبة إلى كل منهما ، و الشراء في الذمة و نحوه بالنسبة إلى المفلس . و كذا اجارة نفسه إذ لا حق للغرماء في ذلك ، بل هو جلب مال بالنسبة إليهم . قوله : ( و لا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما و لا محلا ، و لا في ابتياع الصيد ) .