ما يشترط توفره في الوكيل
[ الثالث : الوكيل : و يشترط فيه البلوغ و العقل ، فلا تصح وكالة الصبي و لا المجنون . و الاقرب جواز توكيل عبده ، ] الموكل حق الموكل فيتوقف رفعه على الاذن من الموكل ( 1 ) . و يضعف بأنه و إن كان حقا للموكل بالتبعية لاصل التوكيل ، لكن لكونه فرعا عن الوكيل يجب أن يكون رفعه منوطا به . و لا يخفى أن للموكل عزله ، لان له رفع الاصل فالفرع أولى . الثالث : أن يطلق بأن يأذن له في التوكيل ، و فيه وجهان : أحدهما أنه وكيل عن الوكيل ، لان الغرض من ذلك تسهيل الامر عليه ، و أصحهما و هو ظاهر اختياره في الكتاب أنه وكيل عن الموكل ، لان التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل . و لان المتبادر من الاذن في التوكيل كونه عن الموكل ، حيث أن الحق بالاصالة له فالنيابة عنه ، و يجئ وجه ثالث و هو التردد بين الامرين ، لانتفاء المرجح ، و لا يخفى أن الثاني اقرب . قوله : ( و يشترط فيه البلوغ و العقل ، فلا تصح وكالة الصبي ) . لانه لا يملك التصرف ، سواء كان مميزا أم لا ، بلغ عشرا أم لا و إن كان التصرف نحو الصدقة و الوصية في المعروف . و يجئ على القول بتسويغ تصرفات ابن العشر و نحوه ، في الصدقة و نحوها احتمال صحة كونه وكيلا عن غيره في ذلك ، لصحة مباشرته له ، نبه عليه في التذكرة ( 2 ) . قوله : ( و الا قرب جواز توكيل عبده ) .1 - المجموع 14 : 154 . 2 - التذكرة 2 : 116 .