ما يشترط توفره في الوكيل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يشترط توفره في الوكيل

[ الثالث : الوكيل : و يشترط فيه البلوغ و العقل ، فلا تصح وكالة الصبي و لا المجنون . و الاقرب جواز توكيل عبده ، ] الموكل حق الموكل فيتوقف رفعه على الاذن من الموكل ( 1 ) . و يضعف بأنه و إن كان حقا للموكل بالتبعية لاصل التوكيل ، لكن لكونه فرعا عن الوكيل يجب أن يكون رفعه منوطا به . و لا يخفى أن للموكل عزله ، لان له رفع الاصل فالفرع أولى . الثالث : أن يطلق بأن يأذن له في التوكيل ، و فيه وجهان : أحدهما أنه وكيل عن الوكيل ، لان الغرض من ذلك تسهيل الامر عليه ، و أصحهما و هو ظاهر اختياره في الكتاب أنه وكيل عن الموكل ، لان التوكيل تصرف يتولاه بإذن الموكل فيقع عن الموكل . و لان المتبادر من الاذن في التوكيل كونه عن الموكل ، حيث أن الحق بالاصالة له فالنيابة عنه ، و يجئ وجه ثالث و هو التردد بين الامرين ، لانتفاء المرجح ، و لا يخفى أن الثاني اقرب . قوله : ( و يشترط فيه البلوغ و العقل ، فلا تصح وكالة الصبي ) . لانه لا يملك التصرف ، سواء كان مميزا أم لا ، بلغ عشرا أم لا و إن كان التصرف نحو الصدقة و الوصية في المعروف . و يجئ على القول بتسويغ تصرفات ابن العشر و نحوه ، في الصدقة و نحوها احتمال صحة كونه وكيلا عن غيره في ذلك ، لصحة مباشرته له ، نبه عليه في التذكرة ( 2 ) . قوله : ( و الا قرب جواز توكيل عبده ) .

1 - المجموع 14 : 154 .

2 - التذكرة 2 : 116 .




/ 377