جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 24
نمايش فراداده

فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو العكس

[ و لو شرطا التفاوت مع التساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوته فالأَقرب جوازه إن عملا ، أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر . و قيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل . ] مستأنف ، لانه من مقتضيات الشرط . قوله : ( و لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوته فالأَقرب جوازه إ ن عملا أو أحدهما ، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر ، و قيل : تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل ) . لا ريب أن الربح تابع لرأس المال ، لانه نماؤه ، فإن شرطا التفاوت فيه مع تساوي المالين ، أو التساوي مع تفاوت المال بالنسبة إليهما فللاصحاب أقوال : أقربها عند المصنف جواز ذلك إن عملا أو أحدهما ، و هو قول المرتضى ( 1 ) ، و ولد المصنف ( 2 ) . و حكاه في المختلف عن ظاهر ابن الجنيد ( 3 ) ، لعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ، و قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 5 ) و قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 6 ) . و يضعف بأنه أكل مال بالباطل ، لان الزيادة ليس في مقابلها عوض ، لان الفرض أنها ليست في مقابلة عمل ، و لا وقع اشتراطها في عقد معاوضة

1 - الانتصار : 228 .

2 - إيضاح الفوائد 2 : 301 .

3 - المختلف : 479 .

4 - المائدة : 1 .

5 - النساء : 29 .

6 - الكافى 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللالي 1 : 218 حديث 4 .