[ ] لتضم إلى أحد العوضين ، و لا اقتضى تملكها عقد هبة . و الاسباب المثمرة للملك معدودة ، و ليس هذا أحدها ، و لا هوا إباحة للزيادة ، إذ المشروط تملكها بحيث يستحقها المشروط له ، فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك ، كما لو دفع إليه دابة ليحمل عليها و الحاصل لهما ، فيكون باطلا ، فيبطل العقد المتضمن له ، إذ لم يقع التراضي بالشركة و الاذن في التصرف إلا على ذلك التقدير . و لا يندرج في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) ، و لا في قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 2 ) . أما عدم اندراجه في قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فظاهر ، إذ الشركة ليست من التجارة في شيء إذ هي مقابلة مال بمال . نعم لو شرط ذلك للعامل تحققت التجارة حينئذ ، لان العمل مال فهو في معنى القراض . و قال الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و الخلاف : تبطل الشركة ( 5 ) ، و اختاره ابن إدريس ( 6 ) ، و هو الذي عناه المصنف بقوله : ( و قيل : يبطل . ) و هو الاصح ، و دليله يعلم مما ذكرناه . و قال أبو الصلاح : تصح الشركة دون الشرط ، و حكم بإباحة الزيادة إذا حصل التراضي عليها ( 7 ) . و لا بحث في ذلك إذا كا التراضي في عقد الشركة .
1 - المائدة : 1 . 2 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، عوالي اللالي 1 : 218 حديث 84 . ( 3 ) النساء : 9 . 4 - المبسوط 2 : 349 . 5 - الخلاف 2 : 83 مسألة 9 كتاب الشركة . 6 - السرائر : 254 . 7 - الكافي في الفقة : 343 .