جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 251
نمايش فراداده

[ و إن أجاز فالأَقرب وقوعه له و إن أضاف الشراء للموكل وقف على الاجازة ، و إن اشترى بالعين وقف على الاجازة ، فإن فسخ الموكل بطل . ] بما خفي عليه من الامور الباطنة ، فيكون وقوعه للوكيل على تقدير عدم إجازة الموكل ظاهرا لا في نفس الامر . و هذا كلام صحيح ، إلا أن عبارة المصنف لا تأباه ، لامكان أن يريد بقوله : ( و يقع له ) إلزامه به ظاهرا ، لان المبحوث عنه ، فإن البحث عن الاحكام الشرعية إنما هو باعتبار الظاهر . قوله : ( و إن أجاز فالأَقرب وقوعه له ) . وجه القرب : أنه عقد فضولي موقوف على الاجازة فيصح معها ، و يحتمل البطلان بناء على أن الفضولي باطلا . كذا حقق الشارح الفاضل ( 1 ) ، و احتمل الفاضل عميد الدين ألا يقع للموكل ، لانه لما اشتراه على خلاف ما أمره و لم يذكره في العقد و لم يشتر بعين المال بل في ذمته وجب أن يقع للوكيل ، فلا ينتقل بالاجازة إلى الموكل ، لان الاجازة لا تنقل ما هو ملوك للغير ملكا مستقرا إلى غيره . و الصواب ما ذكره الاول ، لان العقود تابعة للقصود ، و تحريره : أن هذا العقد يقع موقوفا في نفسه الامر لازما ظاهرا ، فإذا أجاز الموكل ثبت له ظاهرا و باطنا بالنسبة إلى الوكيل عملا بإقراره ، و ان لم يجز وقع للوكيل ظاهرا و يبطل بحسب الواقع . هذا إن قلنا : إن الفضولي يقع موقوفا على الاجازة ، و لو قلنا : بأنه يقع باطلا لحكمنا بأنه للوكيل ظاهرا دون نفس الامر . لكن لا يخفى أن قول المصنف : ( الاقرب . ) ملتفت في ذلك إلى حال العقد الفضولي لا يخلو من إبهام ، هذا تحقيق ما هنا . قوله : ( إن أضاف الشراء للموكل وقف على الاجازة ، و إن اشترى

1 - إيضاح الفوائد 2 : 347 .