[ و يقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ، فلو أقر الآذن في قبض البائع به دونه بري المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله . ثم القول قول البائع في الخصومة بينه و بين المشتري ، و بينه و بين المقر . و تقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ، و إلا حلف و أخذ من المشتري ، و لا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، و لا تقبل شهادة ] ظاهر طولب بالبينة عليه ( 1 ) . قوله : ( و يقبل قوله في قصد ما اشتراه انه لنفسه أو للشركة ) . و تقع دعوى الشراء لنفسه كثيرا عند ظهور الربح ، و للشركة عند ظهور الخسران . و وجه قبول قوله في ذلك : أن ذلك لا يعلم إلا من قبله . و لو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة أمكن تقديم قوله ، لان الاختلاف في فعله ، و لان ظاهر يده يقتضي الملك ، فعلى الآخر البينة . قوله : ( فإن قال : كان مال الشركة فخصلت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ) . للاتفاق على الشركة و ادعاء القسمة ، فيكون القول قول منكرها بيمينه . قوله : ( و لو أقر الآذن في قبض البائع به دونه بري المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله ، ثم القول قول البائع في الخصومة بينه و بين المشتري ، و بينه و بين المقر ، و تقبل شهادة المقر عليه في حقه
1 - المجموع 14 : 80 - 81 .