جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 29
نمايش فراداده

[ المشتري له . ] إن كان عدلا ، و إلا حلف و أخذ من المشتري و لا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، و لا تقبل شهادة المقر له ) . لو باع أحد الشريكين ما لا مشتركا بإذن شريكه الآذن له في قبض الثمن أيضا ، ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن ، فادعى الآذن على البائع قبضه بأسره و طالبه بنصيبه ، و صدقه المشتري و أنكر البائع القبض . كذا فرض المصنف المسألة في التذكرة ( 1 ) و غيره ( 2 ) ، فجعل الاختلاف بين الشريكين ، كذلك صنع في التي بعدها . و ظاهر كلامه هنا ان الاختلاف بين البائع و المشتري و الشريك مصدق ، و لا تفاوت في الحكم ، إلا أن ما في التذكرة أدخل في كونها من أحكام تنازع الشريكين . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد بري المشتري من نصيب الآذن في البيع ، لاعترافه بأن وكيله و هو البائع قد قبض حقه . ثم هنا خصومتان : احداهما بين البائع و المشتري ، و الثانية بين الشريكين . فإن تقدمت الاولى فطالب البائع المشتري بنصيبه من الثمن ، فادعى الاداء و أقام به البينة بري من الحقين بالاقرار و البينة . و تقبل شهادة الشريك المقر على البائع بالاداء إليه إن كان عدلا ، إذا شهد بحصة البائع فقط ، لانتفاء التهمة حينئذ . و لو شهد بأداء الجميع لم تقبل في حصته قطعا للتهمة ، إذ لو ثبت ذلك الطالب المشهود عليه بحصته ، و ذلك جر نفع ظاهر . و هل يقبل في نصيب البائع ؟ فيه وجهان يلتفتان إلى أن الشهادة إذا ردت في بعض المشهود به فهل ترد في الباقي ام لا ؟ و لو لم يكن للمشتري بينة بالقبض حلف البائع انه لم يقبض ، فيستحق أخذ نصيبه و لا يشاركه فيه

1 - التذكرة 2 : 226 .

2 - التحرير : 274 .