جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] الآذن ، لان إقراره بقبض البائع أولا ما هو الحق يقتضي أن يكون ما قبضه ثانيا بيمينه ظلما ، فإن نكل عن اليمين ردت على المشتري . فإذا حلف أنه أقبضه الجميع انقطعت عنه المطالبة ، فإن نكل ألزم بنصيب البائع فقط . و قال بعض الشافعية : لا يلزم ، لانا لا نحكم بالنكول ( 1 ) . و ليس بشيء ، لان هذا ليس حكما بالنكول ، بل بأصالة بقاء الثمن في ذمته ، حيث لم يأت بحجة على الاداء بحصة البائع . ثم إن كان المشتري قد أقام البينة بإقباضه البائع جميع الثمن كان للآذن المطالبة بحصته قطعا ، لا إن ثبت ذلك بشاهد و يمين ، أو باليمين المردودة و إن جعلنا اليمين المردودة كالبينة ، لان أثرها إنما يظهر في حق المتخاصمين فيما تخاصما فيه لا مطلقا فإن لم يكن أقامها كان له إحلاف البائع ، لانكاره قبض حصته ، فإن نكل حلف الآذن المردودة و أخذ منه . و لا يرجع البائع بذلك على المشتري ، لما قلناه من أن اثر المردودة إنما هو في حق المتخاصمين ، و ليس له مخاصمة ، لاعترافه بان ما فعل الشريك ظلم . كذا قيل ، و فيه نظر ، لان ذلك لا يسقط حقه من الدعوي ، لانه وكيل الشريك في القبض ، و قد اغترم الموكل حصته . و يمكن الجواب بأن اعتراف الشريك بقبض البائع اقتضى عزله ، لانعزال الوكيل بفعل متعلق الوكالة ، و اعتراف الموكل بعزل الوكيل ماض . و يمكن أن ينظر بوجه آخر ، و هو أن البائع قد أدى دين المشتري بأمر الحاكم فله الرجوع . و يجاب بأن ذلك إنما هو مع تحقق الدين ، وهنا قد بري المشتري منه بإقرار الآذن . و يمكن أن يقال : إن إقراره إنما ينفذ في حق نفسه لا في حق البائع ،