جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 59
نمايش فراداده

[ و كذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور . و إن طالب الثاني رجع على الاول مع جهله على اشكال لا مع علمه ] و كونه غاصبا ، حيث إنه استقل بإثبات اليد على مال الغير عدوانا مع علمه بالحال . قوله : ( و كذا مع عدم علمه على اشكال ، ينشأ من الغرور ) . أي : و كذا يرجع الاول على الثاني مع عدم علمه بالحال على إشكال ، ينشأ من استقرار التلف في يده ، و من أنه مغرور ، حيث دخل على أنه ضامن بالتلف بناء على أن المال للعامل الاول ، فيكون قرار الضمان عليه ، لان غار ، و قد دخل معه على عدم الضمان بالتلف ، و هو الاصح ، و الاشكال ضعيف جدا . و قد سبق في الغصب جزم المصنف بأن من ترتبت يده على يد الغاصب ، و لم يكن في الصورة يد ضمان كالمرتهن ، يكون قرار الضمان مع التلف على الاول ، و هو الغاصب . لا يقال : العامل الاول ليس بغاصب و لا يده يد عدوان ، و إنما تعدى بالتسليم بدون إذن المالك . لانا نقول : الحكم في الموضعين واحد ، و كذا دليلهما ، بل لو ظهر استحقاق مال المضاربة و قد تلف في يد العامل بغير تعد ، فقرار الضمان على الدافع ، لانه دخل معه على أن التلف بغير تفريط يكون منه ، لان ذلك حكم المضاربة ، فيجب الوفاء به ، و لا ريب أن الجاهل بالغصب أولى بعدم استقرار الضمان من المقدم على العدوان . قوله : ( و إن طالب الثاني رجع على الاول مع جهله على إشكال ) . ينشأ مما ذكرناه ، و الاصح الرجوع ، لما بيناه . قوله : ( لا مع علمه ) لانه حينئذ غاصب ، و قد استقر التلف في يده ، فيكون قرار الضمان عليه .