[ و لو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، و الوجه الاجرة ، ] المال بطلت المضاربة ) . أي : فان أذن المالك فاشترى صح الشراء كما لو باشره بنفسه أو و كل فيه و عتق على المالك و بطلت المضاربة في ثمنه خاصة ، لانه بمنزلة التالف ، و صار الباقي رأس المال . و لو كان ثمنه جميع المال بطلت المضاربة ، كما لو تلف جميع مال المضاربة . هذا كله إذا لم يكن في العبد ربح ، و لو كان فيه ربح ففيه قولان اشار إليهما المصنف بقوله : ( و لو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته ، و الوجه الاجرة ) . فالأَول : قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و وجهه : ان العامل يملك حصته من الربح بالظهور ، و أن المالك بإذنه في الشراء الموجب للعتق كأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح و أتلفها ، و لان العامل شريك سرى العتق في نصيبه ، فيضمن المالك النصيب . و فيه نظر ، لان ذلك إنما يتم إذا قلنا أن السراية تتحقق بالعتق القهري أو باختيار سبب العتق ، بناء على أن اختيار السبب اختيار للمسبب . و نظر آخر يظهر من توجيه كلام المصنف الآتي ، و هو : أن هذا التصرف ليس من تصرفات القراض ، فلا يستحق في مقابله الحصة . و وجه الثاني و هو ما اختاره المصنف من وجوب أجرة المثل أن المضاربة تبطل بالشراء ، لان مثل هذا الشراء لا يقع للمضاربة ، فان شراء المضاربة هو الذي يقبل التقليب و البيع مرة بعد اخرى للاسترباح ، و هذا لكونه يستعقب العتق قابل لذلك ، فإذا صرف مال المضاربة فيه بطلت و ضمن المالك أجرة المثل ، لان العامل قد عمل ما حصل للمالك به النفع المطلوب ، و قد فاتت الحصة المعينة في مقابله بفسخ المضاربة ، فيستحق أجرة المثل . و لو قلنا : أن العامل إنما يملك الحصة بالقسمة أو
1 - المبسوط 3 : 177 .