جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 8 -صفحه : 377/ 99
نمايش فراداده

[ ] ما سبق حكم ما إذا أذن المالك في الشراء ، فأما إذا لم يأذن و اشترى العامل من ينعتق على المالك فلا يخلو : إما أن يكون عالما بالنسب و الحكم أو لا ، فإن كان عالما : فان اشترى بعين المال ، أو في الذمة و ذكر المالك فالأَقرب عند المصنف البطلان ، و ينبغي أن يكون ذلك مقيدا بعدم الاجازة ، لانه فضولي كما لا يخفى . و يظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان : أنه لا يقع موقوفا بل يقع باطلا ، لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف ، و ان مقابل الاقرب انه يحتمل وقوفه على الاجازة ( 1 ) ، و هو بعيد . و وجه القرب : أنه تصرف بغير إذن المالك ، لان عقد القراض لا يتناوله ، لانه مقصور على الاسترباح ، و هذا إتلاف و لم يصدر منه إذن آخر . و يحتمل ضعيفا الصحة ، لانه مال مقوم قابل للعقود في نفسه فيصح شراؤه ، كما لو اشتراه بإذن رب المال ثم ينعتق على المالك و تبطل المضاربة . و يلزم العامل الضمان ، لان تلف مال المضاربة بسببه . و إن لم يكن الشراء بالعين ، و لا ذكر المالك لفظا ، و لا نواه بحيث يعلم به البائع وقع الشراء للعامل ألزم به ظاهرا . إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( مع علمه ) قيد في كل من البطلان على تقدير الشراء بالعين أو في الذمة مع ذكر المالك ، و وقوعه للعامل على تقدير عدمهما . لكن يرد عليه : انه لا معنى للتقييد بعلم العامل إذا لم يكن الشراء بالعين ، لان الشراء في الذمة مستفاد من عقد القراض أصلا ، فلا يكون مأذونا فيه فيقع فضوليا . و إن لم يكن العامل عالما بالنسب ، أو لم يكن عالما بالحكم فقد أشار اليه المصنف بقوله : ( و في جاهل النسب أو الحكم اشكال ) . ( و يجب أن يكون موضع

1 - إيضاح الفوائد 2 : 4 .