جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
[ ] الاشكال ما إذا اشترى بالعين ، لان الشراء في الذمة مأذون فيه ، إذ لا يقيده عقد القراض ، و الفرض عدم إذن غيره ) ( 1 ) . و منشأ الاشكال : من أن عقد القراض يقتضي الاذن في شراء ما فيه ربح ظاهر ، لا بحسب نفس الامر . لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل لاستلزامه تكليف ما لا يطاق ، فيصح البيع و ينعتق العبد و لا ضمان ، لان التلف لامر لم يعلم به العامل ، كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به . و من أن الاذن في القراض إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه و تقليبه في التجارة للاسترباح ، و لا يتناول ذلك ، فلا يكون ما سوى ذلك مأذونا فيه . و التباس الامر ظاهرا لا يقتضي الاذن ، غاية ما في الباب انه آثم في تصرفه ، أما كونه هو التصرف المأذون فيه أو تكليف ما لا يطاق . و توجيه الخطاب إلى الغافل إنما يلزم على تقدير ثبوت الاثم ، لا على تقدير عدم الاذن في ذلك التصرف ، إذ لا امتناع في أن يظن المكلف لامارة ما ليس بمأذون فيه مأذونا فيه ، و لا يصير بمجرد هذا الظن مأذونا فيه . نعم لا يكون مؤاخذا به ، فإذا انكشف الحال تبين عدم نفوذ التصرف لوقوعه في محل الاذن . فإن قيل : أي فرق بين هذا و بين الوكيل إذا عزل و لم يعلم ، فان تصرفه ماض على أصح القولين ؟ و كذا إذا فسخ الجاعل و لم يعلم المجعول له حتى اتي بالمجعول عليه ؟ قلنا : الفرق أن الاذن في التصرف المأتي به في الوكالة و الجعالة قد ثبت بأصل العقد ، و الكلام في كون العزل و الفسخ قبل العلم نافذ ليرتفع ذلك الاذن أولا فيبقى . و يرجح الثاني لما يترتب على نفوذه من الضرر العظيم و المفاسد ، و التمسك باستصحاب