جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 12 -صفحه : 507/ 25
نمايش فراداده

و الرفث : المجامعة ( 1 ) . و روى الكليني باسناده إلى الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و آله : و الذي نفسي بيده ، لو أن رجلا غشي إمرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ، ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا ، أو كانت جارية كانت زانية ) ( 2 ) و لا يخفى ان هذا إنما يكون إذا كان الصبي أو الجارية مميزين . و يكره الكلام بغيره ذكر الله تعالى ، لقول الصادق عليه السلام : ( اتقو الكلام عند ملتقى الختانين ، فانه يورث الخرس ) ( 3 ) . و في وصية النبي لعلي صلوات الله عليهما : ( يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فانه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ، و لا تنظر إلى فرج إمرأتك و غض بصرك عند الجماع ، فان النظر إلى الفرج يورث العمي في الولد ) ( 4 ) . و يكره في السفر إذا لم يجد الماء ، لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام ، قال : قلت الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء أ يأتي أهله ؟ قال : ( ما أحب أن يفعل ذلك ، إلا أن يخاف على نفسه ) ( 5 ) . و هل يكره في الحضر إذا لم يمكنه الغسل ؟ يحتمل ذلك ، نظرا إلى المشاركة في العلة ، و لان جمعا من الاصحاب لا يجوزون لمتعمد الجنابة التيمم ، إلا إذا خاف على نفسه الهلاك ، فيتيمم حينئذ و يقضي ( 6 ) .

1 - الفقية 3 : 303 حديث 1455 .

2 - الكافي 5 : 500 حديث 2 .

3 - الكافي 5 : 498 حديث 7 ، التهذيب 7 : 413 حديث 1653 .

4 - الفقية 3 : 359 حديث 1712 .

5 - التهذيب 7 : 418 حديث 1677 .

6 - منهم الشيخ في المبسوط 1 / 30 .