جواز النظر إلى المرأة لاجل نكاحها
[ د : يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفيها مكررا ، واليها قائمة ] و في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام : ( لا تجامع أهلك إذا خرج إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن ) ( 1 ) . و أما المحاق مثلث الميم ، فهو : آخر الشهر ، أو ثلاث ليال من آخره ، أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة لا عشية ، لانه يطلع مع الشمس فتمحقه ، ذكره في القاموس ( 2 ) . و قد ذكر أن ليلا لي الشهر عشرة أسماء : غرر ، ثم نفل ، ثم تسع ، ثم عشر ، ثم بيض ، ثم درع ، ثم ظلم ، ثم حنادس ، ثم دآدى واحدها دأدأة يقصر و يمد ، ثم المحاق . و تسمى ليلة ثمانية و عشرين الدعجاء ، و بعدها الدهماء و ليلة الثلاثين ( 3 ) الليلاء . و إنما كره الجماع في المحاق ، للرواية عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، و لما روى عن الكاظم عليه السلام : ( من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ) و هذه ظاهرة في الوطء فحينئذ يكره العقد أيضا في المحاق . قوله : ( د : يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها و كفيها مكررا ،1 - الفقية 3 : 360 حديث 1712 . 2 - القاموس 3 : 282 محق . 3 - في " ض " : و بعدها . 4 - الظاهر أن المراد من قوله : ( للرواية عن الصادق ) الرواية المتقدمة عن الصادق ، حيث قال عليه السلام : " لا تجامع في أول الشهر و لا في اخره . " لان أحد معاني المحاق هو آخر الشهر كما تقدم . و يحتمل أن يكون قد أشار بقوله : ( للرواية عن الصادق ) ألى ما ذكره في الفقية 3 / 250 حديث 1189 : " و روي أنه يكره التزويج في محاق الشهر " . علما بان في " ش " : للرواية عن الباقر عليه السلام ، فتأمل . ( 5 ) الكافي 5 : 499 حديث 2 ، الفقية 3 : 254 حديث 1206 ، التهذيب 7 : 411 حديث 2 . علما بان في المصادر كلها : " من أتى أهله في محاق الشهر . " .