استحباب زواج المؤمن بمثله ، والحر بالامة ، وشريف النسب بالادون - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب زواج المؤمن بمثله ، والحر بالامة ، وشريف النسب بالادون

[ و العربية بالعجمي ، و بالعكس ، و كذا أرباب الصنائع الدنيئة بالاشراف . ] و بالعكس ، و كذا أرباب الصنائع الدنيئة بالاشراف ) . قد قدمنا أن الكفاءة منحصرة في الايمان إذا كانت الزوجة مؤمنة ، و إن كانت مسملة اكتفى بالاسلام ، و لا يعتبر أمر آخر سوى ذلك . فللحر أن يتزوج بالامة اختيارا عند المصنف و قوم ، و اضطرارا عند أخرين ، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . و للحرة أن تتزوج بالعبد ، و كذا من كانت شريفة النسب كالهاشمية و العلوية ، و كالمنتمية إلى العلماء و إلى الصلاح و التقوى بمن ليس كذلك ، و كذا العربية بالعجمي كعكسه ، و كذا من كانت من أرباب الصنائع الشريفة بمن ليس كذلك ، لما قدمناه . و اعتبر الشافعي في الكفاءة ستة امور : الحرية ، و الدين ، و النسب ، و اليسار ، و الحرفة ، و الخلو من العيوب الاربعة . و قد روي عنه عليه السلام أنه قال : ( إن الله تعالى اختار العرب من سائر الامم ، و اختار من العرب قريشا ، و اختار من قريش بني هاشم و بني المطلب ) ( 5 ) . و لا دلالة في هذا على اعتبار الكفاءة في النسب . و روى الاصحاب عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود ، فتكلمت في ذلك بنو هاشم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إنما أردت أن تتضع المناكح ) ( 6 ) .

( 1 ) هنا ، و في المختلف : 565 . ( 2 ) منهم الشيخ في النهاية : 476 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 357 ، و غيرهما . ( 3 ) منهم ابن الجنيد ، و ابن ابي عقيل كما عنهما في المختلف 565 ، و غيرهما . ( 4 ) أنظر : المجموع 16 : 182 ، الوجيز 2 : 8 ، المغني لا بن قدامة 7 : 374 .

5 - أنظر : سنن البيهقي 7 : 134 ، كنز العمال 11 : 450 حديث 32119 و 32120 ، باختلاف .

6 - التهذيب 7 : 395 حديث 1581 .

/ 507