جواز أكل نثار العرس
[ و يجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا باذن أربابا نطقا أو بشاهد الحال ، و يملك حينئذ بالاخذ على اشكال . ] إن لم يشق على صاحب الدعوة ( 1 ) ، و الظاهر الاستحباب مطلقا ، لرواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لافطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ) ( 2 ) و صحيحة جميل بن دراج عنه عليه السلام قال : ( من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلم بصومه فيمن عليه ، كتب الله له صوم سنة ) ) ( 3 ) . و لو كان الصوم واجبا معينا لم يجز الافطار ، أو معين كالنذر المطلق و القضاء الموسع قبل الزوال ، فعدم الخروج منه أولى ، لان ذمته مشغولة ، و قد يحصل له عائق عن إبراء ذمته و قضاء ( 4 ) ما عليه ، و للشافعي وجه أنه لا يجوز الخروج منه ، لانه لا يجوز إبطال الواجب بعد الشروع فيه ( 5 ) . قوله : ( و يجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا باذن أربابه ، نطقا أو بشاهد الحال ، و يملك حينئذ بالاخذ على إشكال ) . يجوز نثر السكر و الجوز و اللوز و القسب ( 6 ) و التمر و نحو ذلك في الاملاكات ، للاصل ، و عند جمع من العامة أنه مكروه ، لانه يؤخذ باختلاس و انتهاب ، و قد يؤدى إلى الوحشة و العداوة ، و قد يأخذه من يحب صاحب المنزل ( 7 ) ، و للشافعية قول ثالث ،1 - تذكره الفقهاء 2 : 580 . 2 - الكافي 4 : 151 حديث 6 . 3 - الكافي 4 : 150 حديث 3 . 4 - في " ش " و تدارك . 5 - أنظر : كفاية الاخبار 2 : 44 . 6 - و هو : تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة . الصحاح 1 : 201 قسب . 7 - أنظر : المجموع 16 : 395 ، المغني لا بن قدامة 8 : 9 .