الكفر
[ الثالث : الكفر ، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ، ذكرا أو أنثى ، و لا تسلب ولايته عن الكافر ، و لو كان الجد مسلما ] و الاغماء إن كان مما يدوم يوما و يومين و أكثر تزول الولاية به حال الاغماء ، لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضيها كالابوة و الجدودة ، و إن قصر زمانها غالبا فهي كالنوم لا تزول بها الولاية . و السكر إن بلغ حدا يزول معه التمييز فليس له أن يزوج في هذه الحالة قطعا ، و إن بقي التمييز فقد قال المصنف في التذكرة : الوجه أنه لا يزول في الحال ( 1 ) ، و كأنه نظر إلى أن ذلك مانع من البحث عن الغبطة و تحصيل المصلحة . و الامراض الشديدة ( 2 ) ، و الاسقام المغلقة الشاغلة عن النظر ، و معرفة وجوه المصلحة كذلك ، فتزول الولاية بها و ينتقل إلى الابعد ، صرح به في التذكرة ( 3 ) . و السفه مانع ، لانه سبب في ثبوت الولاية على السفيه ، فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الاقرب . إذا عرفت ذلك فإذا زال المانع عادت الولاية ، و هذا في الابوة و الجدودة ظاهر ، أما في الوصاية فانها إذا بطلت لا تعود الولاية إلا أن ينص الموصي على عودها بعد زوال المانع . و اعلم : أن الفسق قادح في بقاء الولاية إذا حافظ مقتضياتها ، فلا يعتبر في الرشد ان يكون الشخص مصلحا لدينه ، لان المعتبر في المعاملات هو الرشد الدنيوي لا الديني على الاصح . قوله : ( الثالث : الكفر ، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى ، و تسلب ولايته عن الكافر ، و لو كان الجد مسلما1 - التذكرة 2 : 600 . 2 - في " ض " : و الاغراض الصحيحة . 3 - التذكرة 2 : 600 .