الكفر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكفر

[ الثالث : الكفر ، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ، ذكرا أو أنثى ، و لا تسلب ولايته عن الكافر ، و لو كان الجد مسلما ] و الاغماء إن كان مما يدوم يوما و يومين و أكثر تزول الولاية به حال الاغماء ، لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضيها كالابوة و الجدودة ، و إن قصر زمانها غالبا فهي كالنوم لا تزول بها الولاية . و السكر إن بلغ حدا يزول معه التمييز فليس له أن يزوج في هذه الحالة قطعا ، و إن بقي التمييز فقد قال المصنف في التذكرة : الوجه أنه لا يزول في الحال ( 1 ) ، و كأنه نظر إلى أن ذلك مانع من البحث عن الغبطة و تحصيل المصلحة . و الامراض الشديدة ( 2 ) ، و الاسقام المغلقة الشاغلة عن النظر ، و معرفة وجوه المصلحة كذلك ، فتزول الولاية بها و ينتقل إلى الابعد ، صرح به في التذكرة ( 3 ) . و السفه مانع ، لانه سبب في ثبوت الولاية على السفيه ، فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الاقرب . إذا عرفت ذلك فإذا زال المانع عادت الولاية ، و هذا في الابوة و الجدودة ظاهر ، أما في الوصاية فانها إذا بطلت لا تعود الولاية إلا أن ينص الموصي على عودها بعد زوال المانع . و اعلم : أن الفسق قادح في بقاء الولاية إذا حافظ مقتضياتها ، فلا يعتبر في الرشد ان يكون الشخص مصلحا لدينه ، لان المعتبر في المعاملات هو الرشد الدنيوي لا الديني على الاصح . قوله : ( الثالث : الكفر ، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى ، و تسلب ولايته عن الكافر ، و لو كان الجد مسلما

1 - التذكرة 2 : 600 .

2 - في " ض " : و الاغراض الصحيحة .

3 - التذكرة 2 : 600 .

/ 507