[ الفصل الثالث : في الكفر ، و فيه مطالب : الاول : في أصناف الكفار ، و هم ثلاثة : أ : من له كتاب ، و هم اليهود و النصارى . أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود و الصابئون من النصارى و الاصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين . و لا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم و زبور داود عليهما السلام ، لانها مواعظ لا أحكام فيها و ليست معجزة . ] قوله : ( الفصل الثالث : في الكفر ، و فيه مطالب : الاول : في أصناف الكفار ، و هم ثلاثة : الاول : من لهم كتاب و هم اليهود و النصارى ، أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود ، و الصابئون من النصارى . و الاصل انهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، و إن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ، و لا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم و زبور داود ، لانهما مواعظ لا أحكام فيها و ليست معجزة ) . من جملة موانع النكاح الكفر ، و أصناف الكفار بالنسبة إلى جواز النكاح و عدمه ثلاثة أصناف : الاول : أهل الكتاب حقيقة ، و هم اليهود و النصارى بغير خلاف بين أهل الاسلام . و قد اختلف في السامرة و الصابئين ، فقيل : إن السامرة طائفة من اليهود ، و الصابئين طائفة من النصارى . قال الشيخ رحمه الله : و الصحيح في الصابئة أنهم