اذا وطأ الزوج أربعا بعد اسلامه ثبت عقدهن
بيان الاختيار بالفعل
[ و أما الفعل فكالوطء فلو أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقي ، فإن وطأ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل . ] بقي شيء و هو أن قول المصنف : طلقتك أن المراد إيقاع الطلاق بهذه الصيغة ، فسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن هذه الصيغة لا يقع بها الطلاق ، و إن كان المؤاخذة بذلك على أنه اقرار و الطلاق و بصيغة اخرى فهو حق . و يمكن أن يريد بذلك تطليق واحدة في الجملة ، و الحوالة في الصيغة الشرعية على ما سيأتي . قوله : ( و أما الفعل فكالوطء ، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقي ، فإن كان وطأ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل ) . حكى المصنف رحمه الله في التذكرة خلافا في أن الوطء اختيار أم لا ( 1 ) ، و صرح الشيخ المصنف و جماعة بأنه اختيار . و يظهر من قوله بعد : ( و لو وطأ أربعا صح نكاحهن عندنا ) عدم الخلاف في كونه اختيارا عندنا . و وجه العمل بظاهر الحال ، و هو أنه لا يطأ إلا من يختار نكاحها ، فإنه يدل على الرغبة فيها ، و لظاهر حال المسلم و هو صيانته عن الزنا ، و لهذا عد الوطء في بيع الامة بشرط الخيار فسخا للبيع . و كذا الرجعة فإنها تحصل بالوطء عندنا ، و لا استبعاد في كون الفعل اختيارا : لانه استدامة في النكاح ، و يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء . فعلى هذا لو وطأ أربعا ثبت عقدهن و اندفع نكاح البواقي ، فإن وطأ الخامسة : فإن كانا جاهلين فهو شبهة من الطرفين ، و يكفي لثبوت مهر المثل بالوطء جهلها ، و لا يعتبر جهلها كما تشعر به العبارة ، و لو انتفى الجهل عن أحدهما فهو زان .1 - التذكرة 2 : 658 .