الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها
الرابعة : عدم جواز نكاح الامة لمن عنده حرمة إلا باذنها
[ د : لا يجوز نكاح الامة لمن عنده حرة إلا باذنها . ه : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته و العدة إن كانت من أهلها . ] رجع إلى بعض الاركان ، كبيع المجهول و العقد على بعض المحرمات ، فإن العقد يقع باطلا قطعا . و التحقيق في هذه المسألة : إن رضى العمة و الخالة إن كان شرطا لصحة العقد ، كان العقد المشروط بالرضى إذا وقع بدونه باطلا ، و إن كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان ، لكن يقع العقد متزلزلا ، و اللائح من النصوص الاشتراط . فإن قوله : ( لا تزوج ابنة الاخت على خالتها إلا باذنها ) ، و كذا قوله عليه السلام : ( لا تزوج الخالة و العمة على ابنة الاخ ) ظاهره اشتراط الاول في التزويج على حد لا يدخل الدار إلا باذن مالكها ، و سيجيء تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى ، وهنا احتمال ثالث : و هو تزلزل العقدين معا ، لان كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته صحيح ، و صحته تنافي صحة الآخر و لا أولوية فيتدافعان . و ضعفه ظاهر ، فإن الاولوية للعقد السابق محققة ، و لم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا ، و سيأتي مثله قولا في نظير هذه المسألة ، و كأنه لم يلتفت إليه لضعفه و انتفاء القائل به . قوله : ( الرابعة : لا يجوز نكاح الامة لمن عنده حرة إلا باذنها ) . المراد بذلك النكاح بالعقد لا الملك فإنه يجوز مطلقا إجماعا ، و سيأتي الخلاف في جواز نكاح الامة اختيارا و تحقيق القول في ذلك ان شاء الله تعالى فرع : ينبغي بناء الحل و التحريم في التحليل على كونه عقدا أو ملك منفعة ، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى قوله : ( الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره ، إلا بعد مفارقته ، و العدة إن كانت من أهلها ) .