[ و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، و لا بد في الثيب من النطق . و لو زوج الاب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثة الآخر . و لو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، و لا مهر و لا ميراث . و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالاول . و إن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر و لا ميراث ، فإن أجاز احلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للاجازة و ورث . ] و الروايتان ضعيفتان ، فانهما ليستا من طرقنا . و بأن العقود الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية ، و لا دليل على أن هذه واقفة على الاجازة . و ضعفه ظاهر ، فان الدلائل قد بيناها . قوله : ( و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، و لا بد في الثيب من النطق ) . كما يكفي في اذن البكر في إيقاع عقد النكاح سكوتها ، كذا يكفي في اجازتها العقد الفضولي السكوت ، لان المقتضي للاكتفاء به هو الحياء ، و هو قائم في الموضعين ، أما الثيب فلا بد من تصريحها بالاذن . قوله : ( و لو زوج الاب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر ، و لو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا ميراث ، و لو بلغ أحدهما فاجاز لزم في طرفه ، فان مات الآخر فكالاول ، و إن مات المجيز عزل للآخر نصيبه ، فان فسخ بعد البلوغ فلا مهر و لا ميراث ، و إن أجاز احلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للاجازة و ورث ) .