جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر اذا تغاير الاب واتحد اللبن
[ و لاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الاب و إن اتحد اللبن . و كما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لا حقا ، فلو أرضعت امه ] و التعليل السابق في الروايات لا يقتضي التحريم هنا ، لان منصوص العلة حجة ، بمعنى أنه حيث تثبت تلك العلة يثبت التحريم ، و العلة المذكورة هي كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، و هذه موجودة في محل النزاع ، و ليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث ثبتت العلة و ما جرى مجراها يثبت الحكم ( 1 ) . قوله : ( و لاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الاب و إن اتحد اللبن ) . المراد : أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن إمرأة سواء كان اللبن كله لفحل واحد ، أم ارتضع أحدهما بلبن فحل و الآخر بلبن فحل آخر صارا أخوين ، فلاخوة أحدههما أن ينكحوا في اخوة المرتضع الآخر ، لان هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب اللبن و لا بمنزلة اخوة المرتضع ، و إنما أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة خاصة . و احترز المصنف بقوله : ( إذا تغير الاب ) عما إذا كان أبو كل من اخوة أحد المرتضعين هو أبو إخوة المرتضع الآخر ، فانه لا يجوز النكاح ، و هو ظاهر ، و أراد بقوله : ( و إن اتحد اللبن ) أن اللبن الذي ارتضع به كل من الصبيين لفحل واحد . قوله : ( و كما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا ، فلو1 - في " ض " : التحريم .