جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر اذا تغاير الاب واتحد اللبن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر اذا تغاير الاب واتحد اللبن

[ و لاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الاب و إن اتحد اللبن . و كما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لا حقا ، فلو أرضعت امه ] و التعليل السابق في الروايات لا يقتضي التحريم هنا ، لان منصوص العلة حجة ، بمعنى أنه حيث تثبت تلك العلة يثبت التحريم ، و العلة المذكورة هي كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، و هذه موجودة في محل النزاع ، و ليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث ثبتت العلة و ما جرى مجراها يثبت الحكم ( 1 ) . قوله : ( و لاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الاب و إن اتحد اللبن ) . المراد : أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن إمرأة سواء كان اللبن كله لفحل واحد ، أم ارتضع أحدهما بلبن فحل و الآخر بلبن فحل آخر صارا أخوين ، فلاخوة أحدههما أن ينكحوا في اخوة المرتضع الآخر ، لان هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب اللبن و لا بمنزلة اخوة المرتضع ، و إنما أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة خاصة . و احترز المصنف بقوله : ( إذا تغير الاب ) عما إذا كان أبو كل من اخوة أحد المرتضعين هو أبو إخوة المرتضع الآخر ، فانه لا يجوز النكاح ، و هو ظاهر ، و أراد بقوله : ( و إن اتحد اللبن ) أن اللبن الذي ارتضع به كل من الصبيين لفحل واحد . قوله : ( و كما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا ، فلو

1 - في " ض " : التحريم .

/ 507