لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه

[ و لو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان ، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر ، ] نعم لو لم تكن للسفيه حاجة إلى النكاح ، فهنا لابد من القول بلزوم مهر المثل و بطلان العقد . فرع : لو علم الولي حاجة السفيه إلى النكاح فهل يصح قبوله له من دون إذنه ؟ فيه احتمالات ، و صرح الشيخ بعدم اشتراط الاذن ( 1 ) . قوله : ( و لو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان ، فان تعذر ففي صحة استقلاله نظر ) . إذا لم يأذن الولي للسفيه في موضع الحاجة و أمكن الوصول إلى الحاكم استأذنه و سقط اعتبار الولي ، لان الحاكم هو الولي العام عند عدم الولي الخاص ، و مع تعذر الاذن من الولي الخاص جرى مجرى المعدوم ، و لم يعتبر في التذكرة استئذان السلطان و كذا الشيخ ( 3 ) ، و هو واضح بناء على أن الاذن ليس بشرط ، أما على اشتراطه فلا ، فما هنا أوجه . فان تعذر الوصول إلى الحاكم ، ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر ، ينشأ : من أن حق النكاح قد تعين له ، فإذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن يستوفيه بنفسه ، كمن له دين عند غيره فمنعه و تعذر الوصول إلى الحاكم ، فانه يستقل بالاستيفاء بغير رضى المديون ، و لما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآية ( 4 ) و الحديث ( 5 ) .

1 - المبسوط 4 : 165 . ( 2 ) التذكرة 2 : 611 .

3 - المبسوط 4 : 166 .

4 - و هي قوله تعالى : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : 78 .

5 - و هي قوله عليه السلام : " لا ضرر و لا ضرار " الكافي 5 : 280 حديث 4 و صفحة 294 حديث 8 ، الفقية 3 : 45 حديث 147 و 148 ، التهذيب 7 : 6 حديث 651 و 727 ، مسند أحمد 1 : 313 .

/ 507