تحريم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل
[ و تحرم المعقود عليها على أب العاقد و إن علا و ابنه و إن نزل . و لا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا ، فلو فارقها قبل الدخول حل العقد على البنت ، و كذا اخت الزوجة و بنت أخيها و أختها إلا أن ترضى العمة أو الخالة . ] لانه ليس نكاحا حقيقيا جزما ، و الاقتصار على نص يعم الفضولي كاف ، بل كان ينبغي التعبير بما لا يشمل الفضولي . الثاني : قوله : ( أو عدمه مطلقا ) المتبادر منه أنه هل يشترط عدمه مطلقا ، و ليس بجيد . و كان الاولى أن يقول : أو لا يشترط مطلقا ، فيجب التنبيه لذلك . قوله : ( و يحرم المعقود عليها على أب العاقد و إن علا و ابنه و إن نزل ، و لا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا ، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت ، و كذا اخت الزوجة و بنت اخيها و أختها ، إلا أن ترضى العمة و الخالة ) قد سبق الوعد بأنه سيأتي في كلام المصنف أن الزوجة تحرم على أبي الزوج و إن علا و ابنه و إن نزل بمجرد العقد ، و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع أما بنت الزوجة فلا تحرم على الزوج بمجرد العقد عينا ، أي حرمة متعلقه بعينها ، بل إنما تحرم جمعا ، بمعنى أن الام ما دامت في النكاح حرمت البنت ، فإذا فارقها قبل الدخول حلت البنت و إن لمس أو قبل بشهوة على الاصح كما سبق . و كذا القول في اخت الزوجة فإنها تحرم جمعا و لا تحرم عينا بحال ، فمتى فارق الزوجة حلت اختها ، سواء كانت قبل الدخول أم بعده . و كذا بنت أخي الزوجة و بنت اختها تحرم كل منهما على من عنده العمة و الخالة إلا أن ترضى العمة و الخالة ، و لا خلاف في شيء من ذلك عندنا .