المعتق بعضها كالامة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات
[ و المعتق بعضها كالأَمة في حق الحر ، و كالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات . أما في عدد الطلاق فكالامة معهما ، و المعتق بعضه كالحر في حق الاماء ، و كالعبد في حق الحرائر . ] فإنه قائم هنا ، و العقد ان إذا اقترنا كالعقد الواحد ، و الاصح البطلان على ما سبق . قوله : ( و المعتق بعضها كالأَمة في حق الحر ، و كالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات ، أما في عدد الطلاق فكالامة معهما ) . لما كانت المعتق بعضها قد اشتملت على الرقية و الحرية ، كانت بالاضافة إلى الحر كالأَمة : لما فيها من الرفية : فإن التحريم على الوجه المعين دائر مع الرقية ، و بالاضافة إلى العبد كالحرة ، نظر إلى ما فيها من الحرية . هذا في عدد الموطوآت تغليبا لجانب الاحتياط في حق كل منهما . أما في عدد الطلاق فإنها كالأَمة معهما تحرم بتطليقتين لما فيها من الرقية ، فيجب أن يوفر عليها حكمها . قوله : ( و المعتق بعضها كالحر في حق الامة ، و كالعبد في حق الحرائر ) . و تقريبه معلوم مما سبق ، لانه قد جمع بين الحرية و الرقية معا ، فوجب أن يوفر على كل حكمه ، و أن يغلب جانب الاحتياط . و يمكن أن يكون السر في توحيد المصنف الامة و جمع الحرائر أن الحر قد اختلف في جواز الامة الواحدة له اختيار ، فالمنع على بعض الاراء متعلق بالواحدة في حقه . و أما العبد فانه لا يمنع من الحرة و لا من الحرتين ، إنما يمنع مما زاد .