المعتق بعضها كالامة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعتق بعضها كالامة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات

[ و المعتق بعضها كالأَمة في حق الحر ، و كالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات . أما في عدد الطلاق فكالامة معهما ، و المعتق بعضه كالحر في حق الاماء ، و كالعبد في حق الحرائر . ] فإنه قائم هنا ، و العقد ان إذا اقترنا كالعقد الواحد ، و الاصح البطلان على ما سبق . قوله : ( و المعتق بعضها كالأَمة في حق الحر ، و كالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات ، أما في عدد الطلاق فكالامة معهما ) . لما كانت المعتق بعضها قد اشتملت على الرقية و الحرية ، كانت بالاضافة إلى الحر كالأَمة : لما فيها من الرفية : فإن التحريم على الوجه المعين دائر مع الرقية ، و بالاضافة إلى العبد كالحرة ، نظر إلى ما فيها من الحرية . هذا في عدد الموطوآت تغليبا لجانب الاحتياط في حق كل منهما . أما في عدد الطلاق فإنها كالأَمة معهما تحرم بتطليقتين لما فيها من الرقية ، فيجب أن يوفر عليها حكمها . قوله : ( و المعتق بعضها كالحر في حق الامة ، و كالعبد في حق الحرائر ) . و تقريبه معلوم مما سبق ، لانه قد جمع بين الحرية و الرقية معا ، فوجب أن يوفر على كل حكمه ، و أن يغلب جانب الاحتياط . و يمكن أن يكون السر في توحيد المصنف الامة و جمع الحرائر أن الحر قد اختلف في جواز الامة الواحدة له اختيار ، فالمنع على بعض الاراء متعلق بالواحدة في حقه . و أما العبد فانه لا يمنع من الحرة و لا من الحرتين ، إنما يمنع مما زاد .

/ 507