بيان ما يكره العقد عليهن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ما يكره العقد عليهن

[ خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية و بنتها ، و تزوج ابنه بنت إمرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، و لا يكره قبل نكاحه بها . و التزويج بضره الام مع الاب ، و بالزانية قبل أن تتوب ، و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء . ] المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير باذن السيدين ( 1 ) . و ذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح و ثبوت النفقة على السيد كما كانت ، تمسكا بأصالة البقاء و استضعافا للرواية ، فإن عمار عطحي لا يعول على ما ينفرد به ( 2 ) ، و إليه ذهب المصنف في المختلف ( 3 ) ، و أشار إليه هنا بقوله : ( و الطريق ضعيف ) . قوله : ( خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية و بنتها ، و تزويج ابنه بنت إمرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، و لا يكره قبل نكاحه بها ، و التزويج بضره الام مع الاب ، و بالزانية قبل أن تتوب ، و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء ) . هنا مسائل : الاولى : المشهور بين الاصحاب أن العقد على القابلة المربية و على ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية ( 4 ) ، و منعه الصدوق في المقنع و جعلها كبعض أمهاته ( 5 ) ، و في الحديث : " و في الحديث : " إن قبلت و مرت فالقوا بل أكثر من ذلك ، فإن قبلت و ربت

1 - الوسيلة 362 .

2 - السرائر : 316 .

3 - المختلف : 574 .

4 - أنظر : التنقيح الرائع 3 : 115 ، و المختصر النافع : 181 ، اللمعة الدمشقية : 193 .

5 - المقنع : 109 .

/ 507