بيان ما يكره العقد عليهن
[ خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية و بنتها ، و تزوج ابنه بنت إمرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، و لا يكره قبل نكاحه بها . و التزويج بضره الام مع الاب ، و بالزانية قبل أن تتوب ، و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء . ] المسألة فيما إذا تزوج العبد بأمة الغير باذن السيدين ( 1 ) . و ذهب ابن إدريس إلى بقاء النكاح و ثبوت النفقة على السيد كما كانت ، تمسكا بأصالة البقاء و استضعافا للرواية ، فإن عمار عطحي لا يعول على ما ينفرد به ( 2 ) ، و إليه ذهب المصنف في المختلف ( 3 ) ، و أشار إليه هنا بقوله : ( و الطريق ضعيف ) . قوله : ( خاتمة : يكره العقد على القابلة المربية و بنتها ، و تزويج ابنه بنت إمرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، و لا يكره قبل نكاحه بها ، و التزويج بضره الام مع الاب ، و بالزانية قبل أن تتوب ، و لو لم يعلم لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على وليها بشيء ) . هنا مسائل : الاولى : المشهور بين الاصحاب أن العقد على القابلة المربية و على ابنتها من الولد الذي ربته جائز على كراهية ( 4 ) ، و منعه الصدوق في المقنع و جعلها كبعض أمهاته ( 5 ) ، و في الحديث : " و في الحديث : " إن قبلت و مرت فالقوا بل أكثر من ذلك ، فإن قبلت و ربت1 - الوسيلة 362 . 2 - السرائر : 316 . 3 - المختلف : 574 . 4 - أنظر : التنقيح الرائع 3 : 115 ، و المختصر النافع : 181 ، اللمعة الدمشقية : 193 . 5 - المقنع : 109 .