[ و كذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال : كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقها . و لو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح : للتعليق . ] فإن قيل : الرجعة تصح بالكناية ، فالاختيار كذلك بطريق أولى : لان الرجعة تفيد الطال الطلاق ، و الاختيار إنما يميز الزوجة عن غيرها . قلنا : الاختيار تضمن فسخ نكاح ما زاد على الاربع ، فلذلك لم يكتف فيه بالكناية المحتملة ، فإن القصد النفسي وحده لا أثر له ، و الاقرب ما قربه المصنف . و اعلم أن الضمير في قوله : ( به ) من قوله : ( من قوله : ( و إن قصد به الطلاق ) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق و هو : ( ذلك ) و نحوه ، أي : و إن قصد بذلك من قوله : ( الطلاق و نحوه ) . قوله : ( و كذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال كلما اسلمت واحدة منكن فقد طلقها ) . لا شك أن الطلاق المعلق لا يقع عندنا ، فلو أتى به هنا ففي كونه اختيارا اشكال أقربه العدم كما سبق . قوله : ( و لو قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفرق لم يصح التعليق ) . قد سبق أن الاختيار لا يصح معلقا ، و يزيده بيانا انا إن نزلناه منزلة الابتداء كان تعليقه كتعليق النكاح ، و إن نزلناه الاستدامة كان تعليقه كتعليق الرجعة . و لان الزوج مأمور بالتعيين ، و الاختيار المعلق ليس بتعيين ، و كما أنه لا يفيد تعيين الزوجة لا يفيد تعيين المطلوب فراقها لمثل ما ذكرناه .