اتحاد الفحل ) صاحب اللبن (
[ الرابع : اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن صبيا و بلبن آخر صبية : لم تحرم الصبية على الصبي . و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، و لو أرضعت منكوحاته و إن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على ] و هو قول أبي الصلاح ( 1 ) و ابن حمزة ( 2 ) و ابن زهره ( 3 ) ، لظاهر قوله عليه السلام : ( لارضاع بعد فطام ) فانه يتناول ولد المرضعة . و الثاني : عدم الاشتراط ، و هو مختار ابن إدريس ( 4 ) و جماعة منهم المصنف ، لعموم قوله تعالى : ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ( 5 ) و المتبادر من قوله عليه السلام : ( لارضاع بعد فطام ) المرتضع دون ولد المرضعة ، و لم يصرح الشيخان في ولد المرضعة بالاشتراط و لا بعدمه ، و توقف المصنف في المختلف ( 6 ) ، و عدم الاشتراط أقوى ( 7 ) ، تمسكا بأصالة عدم الاشتراط . قوله : ( الرابع : اتحاد الفحل ، و هو صاحب اللبن ، فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا و بلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ، و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض ، و لو أرضعت منكوحاته و إن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على1 - الكافي في الفقة 285 . 2 - الوسيلة : 355 . 3 - الغنية : 547 . 4 - السرائر : 286 . 5 - النساء : 23 . 6 - المختلف : 519 . 7 - في " ش " : قوي .