الثالثة : تحرم بنت اخت الزوجة معها وبنت أخيها تحريم جمع
[ ج : تحرم بنت اخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا على اشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح . و له إدخال العمة و الخالة على بنت الاخ و بنت الاخت و إن كرهتا . و الاقرب أن للعمة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها . ] الرجل و فسخ المرأة . قوله : ( الثالثة : تحرم بنت اخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا على اشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة ، فإن أجازت صح ) . قد سبق الكلام في تحريم بنت اخت الزوجة و بنت اخيها جمعا ، و إنما أعاده هنا لبيان أن التحريم كما يتعلق ببنت الاخ و الاخت للصلب كذا يتعلق بغيرهما على اشكال ، و هو المراد بقوله : ( و إن نزلتا ) . و منشأ الاشكال : من أن المفهوم من تحريم إدخال بنت اخت الزوجة و بنت اخيها عليها إنما هو احترام العمة و الخالة ، و لهذا لو رضيتا انتفى التحريم ، و إذا انتفى التحريم ففي بناتهما أولى ، لان بعد الدرجة يقتضي زيادة الاحترام . و من حيث أن النص لم يرد إلا على بنت الاخ و الاخت ، و لا يصدق ذلك إلا على بنت الصلب ، لان بنت البنت لا يصدق إلا على البنت إلا مجازا . و الاول أرجح ، نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى ، و لان الاحتياط في الفروج هو المطلوب . قوله : ( و له إدخال العمة و الخالة على بنت الاخ و بنت الاخت و إن كرهتا ، و الاقرب أن للعمة و الخالة فسخ عقدهما لو جهلتا ، لا المدخول عليها ) . قد سبق الكلام أيضا في جواز إدخال العمة و الخالة على بنت الاخ و بنت الاخت و إن كرهتا ، و إنما أعاده ليبني عليه قوله : ( و الاقرب أن للعمة و الخالة فسخ عقدهما ) .