استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول

[ و صلاة ركعتين ، و سؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء ، أعفهن فرجا و أحفظهن له في نفسها و ماله ، واو سعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و غيره من الادعية و الاشهاد ، و الاعلان ، ] و قال عليه السلام : ( تزوجوا الابكار ، فإنهن أطيب شيء أفواها ، و أدر شيء أخلافا ، و أحسن شيء أخلاقا ، و أفتح شيء أرحاما ) ( 1 ) و لان البكر أحرى بالالفة و قبول ما تعلم . و اعلم : ان المراد ب ( الولود ) مأمن شأنها ذلك ، بأن تكون في سن الولادة ، و الغالب على قراباتها ذلك ، و لم تدل العلامات الظنية على عقمها . قوله : ( و صلاة ركعتين ، و سؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء : أعفهن فرجا ، و أحفظهن له في نفسها و ماله ، و أوسعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و غيره من الادعية ) . روي عن الصادق عليه السلام : ( ان الرجل إذا هم بالتزوج ، فليصل ركعتين ، و ليحمد الله تعالى ، و يقول : أللهم إني أريد أن أتزوج ، أللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، و أحفظهن لي في نفسها و مالي ، و أوسعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و قدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي ) ( 2 ) و غير ذلك من الادعية . قوله : ( و الاشهاد و الاعلان ) . يستحب الاشهاد على النكاح الدائم و الا علان به و إظهاره ، لانه أنفى للتهمة و أبعد عن الخصومة ، و لا يشترط ذلك في صحة العقد . و شرط ابن أبي عقيل ( 3 ) في النكاح الدائم الاشهاد ، لان في مكاتبة المهلب

1 - الكافي 5 : 334 حديث 1 ، التهذيب 7 : 400 حديث 1598 .

2 - الكافي 5 : 501 حديث 3 ، الفقية 3 : 249 حديث 1178 .

3 - نقله عنه العلامة في المختلف : 535 .

/ 507