استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول
[ و صلاة ركعتين ، و سؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء ، أعفهن فرجا و أحفظهن له في نفسها و ماله ، واو سعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و غيره من الادعية و الاشهاد ، و الاعلان ، ] و قال عليه السلام : ( تزوجوا الابكار ، فإنهن أطيب شيء أفواها ، و أدر شيء أخلافا ، و أحسن شيء أخلاقا ، و أفتح شيء أرحاما ) ( 1 ) و لان البكر أحرى بالالفة و قبول ما تعلم . و اعلم : ان المراد ب ( الولود ) مأمن شأنها ذلك ، بأن تكون في سن الولادة ، و الغالب على قراباتها ذلك ، و لم تدل العلامات الظنية على عقمها . قوله : ( و صلاة ركعتين ، و سؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء : أعفهن فرجا ، و أحفظهن له في نفسها و ماله ، و أوسعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و غيره من الادعية ) . روي عن الصادق عليه السلام : ( ان الرجل إذا هم بالتزوج ، فليصل ركعتين ، و ليحمد الله تعالى ، و يقول : أللهم إني أريد أن أتزوج ، أللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، و أحفظهن لي في نفسها و مالي ، و أوسعهن رزقا ، و أعظمهن بركة ، و قدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي ) ( 2 ) و غير ذلك من الادعية . قوله : ( و الاشهاد و الاعلان ) . يستحب الاشهاد على النكاح الدائم و الا علان به و إظهاره ، لانه أنفى للتهمة و أبعد عن الخصومة ، و لا يشترط ذلك في صحة العقد . و شرط ابن أبي عقيل ( 3 ) في النكاح الدائم الاشهاد ، لان في مكاتبة المهلب1 - الكافي 5 : 334 حديث 1 ، التهذيب 7 : 400 حديث 1598 . 2 - الكافي 5 : 501 حديث 3 ، الفقية 3 : 249 حديث 1178 . 3 - نقله عنه العلامة في المختلف : 535 .