* العاقد * ذكر من له حق العقد
[ الثاني : المحل : و هو كل إمرأة يباح العقد عليها ، و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى . الثالث : العاقد و هو الزوج أو وليه ، و المرأة أو وليها . و كما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها ، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة . ] منه ، و عموم الدليل الدال على اعتبار حجة اليمين ممن قوي جانبه يقتضيه ، و هو محتمل . قوله : ( الثاني : المحل ، و هو : كل إمرأة يباح العقد عليها ، و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى . الثالث : العاقد ، و هو : الزوج أو وليه ، و المرأة أو وليها ، و كما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها ، زوجا أو زوجة ) . قد عد المرأة ركنا ثانيا حيث أنها محل ، وعدها من جملة الركن الثالث حيث عدها أحد العاقدين ، و لا بعد في كون الشيء ركنا باعتبار و ركنا آخر باعتبار آخر . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها إذا كانت ثيبا جائزة التصرف باتفاق علمائنا ، و كذا إذا كانت بكرا و عضلها الولي ، و اختلفوا في البكر إذا لم يعضلها الولي ، و سيأتي تحقيقة إن شاء الله تعالى أن الاصح أنها مع بلوغها و رشدها لها الاستقلال بالعقد على نفسها . و كما يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها ، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها بالوكالة إيجابا و قبولا ، لان عبارتها في النكاح كعبارتها في سائر العقود ، و منع من ذلك الشافعي و جمع من العامة ، و قالوا : إن عبارتها في النكاح لا اعتبار بها إيجابا و قبولا لنفسها و لغيرها ( 1 ) ، و جوزه أبو حنيفة و جماعة ( 2 ) .1 - أنظر : المجموع 16 : 154 ، كفاية الاخيار 2 : 30 ، المغني لا بن قدامة 7 : 337 ، المبسوط 5 : 10 . 2 - أنظر : المجموع 16 : 154 ، المغني لا بن قدامة 7 : 337 ، بداية المجتهد 2 : 8 ، المبسوط 5 : 10 .