نظر الذكر إلى الانثى
نظر الانثى إلى الانثى
نظر الذكر إلى الذكر
كبيرة أولا فهنا مباحث أ : نظر الذكر إلى الذكر و هو جائز ما عدا العورة ، و قد سبق تحقيقها في كتاب الصلاة ، إلا لحاجة تجوز النظر المحرم ، بشرط أن لا يكون هناك تلذذ و ريبة ، فيحرم معها على البالغ العاقل ، و يناط التكليف بالولي مع عدمه . و لا فرق في ذلك بين أن يكون المنظور إليه شابا أولا ، حسن الصورة أولا ، و قوي المصنف في التذكرة ( 1 ) تحريم النظر إلى الامرد مع خوف الفتنة ، لوجوب التحرز عنها ، و نقحه بأن من أحس في نفسه بالفتنة حرم عليه بينه و بين الله تعالى إعادة النظر ، و يجوز اللمس في هذا القسم كما يجوز النظر . فرع : هل يحرم النظر إلى العورة في هذا القسم من وراء الثياب ؟ الذي يفي بحكاية حجم العورة ، بحيث يظهر معه شكل القضيب و الانثيين ، فيه احتمال . ب : نظر الانثى إلى الانثى ، و الكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قبله ، و هل يفرق بين المسلمة و الذمية ؟ للشيخ ( 2 ) قول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة ، حتى الوجه و الكفين ، لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ( 3 ) و ليست الذمية منهن ، على ما روي عن ابن عباس ( 4 ) و الظاهر ان المراد ب ( نسائهن ) على ما ذكره في الكشاف : من في خدمتهن من الحرائر و الاماء ( 5 ) ، و هو شامل للذمية ، فلا يفرق ، و هو الاصح . ج : نظر الذكر إلى الانثى ، فان لم تكن زوجة للناظر و لا مملوكة و لا محرما له ، فان كانت صبية صغيرة ، و لم تبلغ مبلغا تكون في مظنة الشهوة ، يجوز النظر إليها ، لانتفاء داعي الشهوة الذي هو مناط التحريم ، و تجويز تغسيل الاجنبي بنت ثلاث سنين1 - التذكرة 2 : 573 . 2 - تفسير التبيان 7 : 380 . 3 - النور : 31 . 4 - تفسير الكشاف 3 : 62 ، التفسير الكبير للفخر الرازي 23 : 7 . 5 - تفسير الكشاف 3 : 62 .