حرمة النظر إلى العضو المبان الذي يحرم النظر إليه قبل إبانته
و: حكم المصاحفة والمعانقة
[ و العضو المبان كالمتصل على اشكال ، و اللمس في المحارم كالنظر . ] قال : ( لا إلا من وراء الثوب ) ( 1 ) . و أما المعانقة و التقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس ، مع عدم الشهوة و أمن الفتنة ، و روى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا ) ( 2 ) و سأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام ، فقال له : جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين ؟ قال : ( لا تضعها في حجرك ) ( 3 ) و عنه عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها [ الغلام ] ( 4 ) ، و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ) ( 5 ) . قوله : ( و العضو المبان كالمتصل على إشكال ، و اللمس في المحارم كالنظر ) . أي : العضو ( 6 ) المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال ، ينشأ : من أن مناط تحريم النظر إلى الاجنبية خوف الفتنة و حصول الشهوة ، و ذلك منتف في المبان ( 7 ) ، لانه صار كالحجر ، و من أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه ، لعدم الناقل . و في وجه للشافعية ( 8 ) : أن المنفصل إن تميز بصورته و شكله عما للرجل حرم ، لبقاء المحذور ، و إلا لم يحرم ، كقلامة الظفر و الشعر و الجلد1 - الكافي 5 : 525 حديث 2 ، الفقية 3 : 300 حديث 1437 . 2 - الفقية 3 : 275 حديث حديث 1307 ، و فيه سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له : عندي جويرية . 4 - زيادة من المصدر تقتضيها العبارة . 5 - الفقية 3 : 276 حديث 1311 . 6 - في " ض " : الجزء . 7 - في " ض " : و ذلك منتف في الميل القلبي . 8 - مغني المحتاج 3 : 134 ، كفاية الاخيار 2 : 28 .