الثامنة : بطلان عقد على الحرة دون اذنها
[ و هل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما و الاعتزال ؟ قيل : نعم ، و فيه نظر ، فتقع العدة حينئذ بائنة . ح : لو عقد على الامة من دون اذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ، و تتخير الحرة في فسخه و إمضائه . و هل لها فسخ عقدها السابق ؟ قيل : نعم . ] قوله : ( و هل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما و الاعتزال ؟ نعم ، و فيه نظر فتقع حينئذ العدة بائنة ) . قد عرفت الخلاف في أن العمة و الخالة هل لهما فسخ عقد نفسهما في الصورة المذكورة أم لا ، و ان أكثر الاصحاب و هم : الشيخان ( 1 ) ، و سلار ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) قائلون بذلك ، و قد عرفت ضعف دليل هذا القول . و لذلك قال المصنف : ( و فيه نظر ) ، و الاصح خلافه ، لانتفاء الدليل عليه . فعلى القول به تقع العدة حينئذ - أي حين فسخها - بائنة ، فإن عدة الفسخ لا تكون إلا كذلك . قوله : ( الثامنة : لو عقد على الامة من دون اذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ، و تتخير الحرة في فسخه و إمضائه ، و هل لها فسخ عقدها السابق ؟ قيل : نعم ) . لو عقد من تحته حرة النكاح على الامة ، بناء على أنه يجوز نكاح الامة بالعقد . و قد يقال : لا يلزم هذا البناء ، لان الحرة ربما كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها ، و لا بدله من نكاح الامة ، فهل يقع العقد على الامة باطلا في نفسه ، أم1 - المقنعة : 77 ، النهاية : 459 . 2 - المراسم : 150 . 3 - السرائر : 292 .