الاوقات التي يكره الجماع فيها
[ ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، و يوم الكسوف ، و عند الزوال ، و الغروب إلى ذهاب الشفق ، و في المحاق و فيما بين طلوع الفجر و الشمس ، و في أول ليلة من كل شهر إلا رمضان ، و ليلة النصف ، و سفرا مع عدم الماء ، و عند هبوب الريح السوداء أو الصفراء ، و الزلزلة ، و عاريا و محتلما قبل الغسل أو الوضوء - و يجوز مجامعا من تخلل غسل - و مع حضور ناظر إليه ، و النظر إلى فرج المرأة مجامعا ، و استقبال القبلة و استدبارها ، و في السفينة ، و الكلام بغير ذكر الله . ] التذكرة ( 1 ) الثاني ، و هو اختيار الشيخ في المبسوط ( 2 ) . قوله : ( ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، و يوم الكسوف ، و عند الزوال ، و الغروب إلى ذهاب الشفق ، و في المحاق ، و فيما بين طلوع الفجر و الشمس ، و في أول ليلة كل شهر إلا رمضان و ليلة النصف ، و سفرا مع عدم الماء ، و عند هبوب الريح السوداء و الصفراء ، و عاريا ، و محتلما قبل الغسل أو الوضوء ، و يجوز مجامعا من تخلل غسل و مع حضور ناظر إليه ، و النظر إلى فرج المرأة مجامعا ، و استقبال القبلة و استدبارها ، و في السفينة ، و الكلام بغير ذكر الله ) ( 3 ) . روى الشيخ و الصدوق باسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام قال سألته أ يكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ قال : ( نعم يكره في ليلة ينكسف فيها القمر ، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، و فيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب1 - التذكرة 2 : 581 . 2 - المبسوط 4 : 323 . 3 - في " ض " : و الكلام إلا بذكر الله .