ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والامة
[ و على مملوكته كذلك ، و لا خيار لهما معه و له إجبار هما عليه . و ليس له إجبار من بعضه ، ] رشيدا ، و على مملوكته كذلك ، و لا خيار لهما معه ، و له إجبار هما عليه ، و ليس له إجبار من تحرر بعضه ) . الولاية بالملك تثبت للمولى على العبد و الامة ، صغيرين كانا أم لا ، رشيدين أم لا ، سواء كان المولى ذكرا أم أنثى ، صغيرا أم كبيرا ، لقوله تعالى : ( فأنكحوهن باذن أهلهن ) ( 1 ) و قوله تعالى : ( لا يقدر على شيء ) ( 2 ) و من الجملة النكاح ، و لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ؟ فقال : ( ذلك إلى سيده إن شاء أجاز و إن شاء فرق بينهما ) ( 3 ) الحديث ، و على ذلك إجماع الخاص و العام . و للسيد إجبار مملوكته على النكاح و إن كانت كبيرة رشيدة ثيبا بغير خلاف بين العلماء ، لان منافعها مملوكة له ، و كذا عبده الصغير عند جميع الاصحاب و أكثر العامة ( 4 ) ، و للشافعية خلاف ( 5 ) ، و كذا الكبير عندنا و عند الاكثر ( 6 ) ، و في قول للشافعي أنه لا يجبر البالغ العاقل ( 7 ) ، و به قال أحمد ( 8 ) ، و هو مردود : بأنه مالك لرقبته و منافعه كالأَمة ، و ربما تعلق غرضه بحصول النسل منه ، و لظاهر قوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) ( 9 ) .1 - النساء : 25 و 2 - النحل : 75 . 3 - الكافي 5 : 478 حديث 3 ، التهذيب 7 : 351 حديث 1432 . 4 - المغني لا بن قدامة 7 : 401 ، الشرح الكبير 7 : 392 . 5 - المجموع 16 : 195 ، الوجيز 2 : 10 ، المغني لا بن قدامة 7 : 401 ، الشرح الكبير 7 : 392 . 6 - المغني لا بن قدامة 7 : 400 ، الشرح الكبير 7 : 393 . 7 - المجموع 16 : 195 ، الوجيز 2 : 10 ، المغني لا بن قدامة 7 : 400 ، الشرح الكبير 7 : 393 . 8 - المغني لا بن قدامة 7 ، الشرح الكبير 7 : 393 . 9 - النور : 32 .