ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والامة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والامة

[ و على مملوكته كذلك ، و لا خيار لهما معه و له إجبار هما عليه . و ليس له إجبار من بعضه ، ] رشيدا ، و على مملوكته كذلك ، و لا خيار لهما معه ، و له إجبار هما عليه ، و ليس له إجبار من تحرر بعضه ) . الولاية بالملك تثبت للمولى على العبد و الامة ، صغيرين كانا أم لا ، رشيدين أم لا ، سواء كان المولى ذكرا أم أنثى ، صغيرا أم كبيرا ، لقوله تعالى : ( فأنكحوهن باذن أهلهن ) ( 1 ) و قوله تعالى : ( لا يقدر على شيء ) ( 2 ) و من الجملة النكاح ، و لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ؟ فقال : ( ذلك إلى سيده إن شاء أجاز و إن شاء فرق بينهما ) ( 3 ) الحديث ، و على ذلك إجماع الخاص و العام . و للسيد إجبار مملوكته على النكاح و إن كانت كبيرة رشيدة ثيبا بغير خلاف بين العلماء ، لان منافعها مملوكة له ، و كذا عبده الصغير عند جميع الاصحاب و أكثر العامة ( 4 ) ، و للشافعية خلاف ( 5 ) ، و كذا الكبير عندنا و عند الاكثر ( 6 ) ، و في قول للشافعي أنه لا يجبر البالغ العاقل ( 7 ) ، و به قال أحمد ( 8 ) ، و هو مردود : بأنه مالك لرقبته و منافعه كالأَمة ، و ربما تعلق غرضه بحصول النسل منه ، و لظاهر قوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) ( 9 ) .

1 - النساء : 25 و

2 - النحل : 75 .

3 - الكافي 5 : 478 حديث 3 ، التهذيب 7 : 351 حديث 1432 .

4 - المغني لا بن قدامة 7 : 401 ، الشرح الكبير 7 : 392 .

5 - المجموع 16 : 195 ، الوجيز 2 : 10 ، المغني لا بن قدامة 7 : 401 ، الشرح الكبير 7 : 392 .

6 - المغني لا بن قدامة 7 : 400 ، الشرح الكبير 7 : 393 .

7 - المجموع 16 : 195 ، الوجيز 2 : 10 ، المغني لا بن قدامة 7 : 400 ، الشرح الكبير 7 : 393 .

8 - المغني لا بن قدامة 7 ، الشرح الكبير 7 : 393 .

9 - النور : 32 .

/ 507