لو ادعت الزوجة بعد العقد انه أخاها من الرضاع
[ و لو ادعت هي سمعت و إن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد و تجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة و ثبت المهر مع الدخول و جهلها ، و إلا فلا . و لو كذبها لم تقع الفرقة ، و ليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول و بعده ، و يحتمل مطالبته مع الدخول بمهر المثل . ] قوله : ( و لو ادعت هي سمعت ، و إن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد و تجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة و يثبت المهر مع الدخول و جهلها ، و إلا فلا . و لو كذبها لم تقع الفرقة ، و ليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول و بعده ، و يحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول ) . لو كان المدعي للرضاع هي الزوجة سمعت دعواها و إن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد و تجدد العلم بخبر الثقات ، فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها . و قضية هذا التعليل أنها لو أخبرت بأنها كانت عالمة بالتحريم حين العقد لا تسمع الدعوي لمنافاتها لفعلها ، و يجئ مثله في طرف الزوج . إذا تقرر ذلك فاعلم أنه إن صدقها الزوج على دعواها وقعت الفرقة ، و ثبت مهر المثل بالدخول مع جهلها على الاحتمال السابق . و إن لم يدخل أو كانت عالمة فلا شيء ، لما مر . و إن كذبها فالنكاح باق و لا يقبل قولها في الفسخ ، لانه حق عليها ، و ليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمى ، لان العقد فاسد بزعمها ، و الفاسد لا يستحق به مهرا ، و كذا بعد الدخول لبطلان المسمى . و هل تطالب بمهر المثل ؟ ظاهر العبارة يشعر بأنه ليس لها ذلك ، فإن قوله : ( و يحتمل مطالبته بمهر المثل ) تشعر بذلك ، و قد حكى الشارح الفاضل ( 1 ) قولا1 - إيضاح الفوائد 3 : 61 .