حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت
إذا تزوج إمرأة ثم علم أنها كانت قد زنت ، فللاصحاب أقوال : أ : ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدت أم لا ، و هو قول الصدوق ، و حكم بثبوت الخيار للمرأة بزنا الرجل و إن حدث بعد العقد ( 1 ) . ب : أن له الخيار في المحدودة خاصة ، قاله المفيد و جماعة . ج : الرجوع على الولي بالمهر من فسخ ( 4 ) . د : عدم الفسخ و الرجوع ، اختاره المصنف ( 5 ) و المحقق ( 6 ) ، و عبارة المصنف هنا جارية على ذلك ، فان المراد منها : أن من تزوج بمن ظاهر حالها كونها عفيفة ثم ظهر أنها كانت زنت . و لا يخفى أنه على القول بثبوت الخيار و الرجوع بالمهر بذلك لا يكفي الظهور عنده ، بل لا بد من الثبوت شرعا ، و إن كان قوله : ( لو ظهر لمن تزوج ) قد يوهم خلاف ذلك . إذا عرفت ذلك فأصح الاقوال مختار المصنف ، و تقريبه معلوم من المسألة السابقة . نعم لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ثبت له الفسخ و رجع على المدلس بالمهر ، لرواية ( 7 ) عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت ، قال : ( إن شاء زوجها أخذ1 - المقنع : 109 . ( 2 ) المقنعة : 80 . ( 3 ) منهم ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 553 ، و أبو الصلاح في الكافي : 295 ، و القاضي في المهذب 2 : 231 . 4 - ذهب اليه الشيخ في النهاية : 464 ، و ابن إدريس في السرائر : 309 . 5 - المختلف : 553 . 6 - الشرائع 2 : 320 . 7 - في " ش " و " ض " و النسخة الحجرية : و رواية ، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق للسياق .