حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت

إذا تزوج إمرأة ثم علم أنها كانت قد زنت ، فللاصحاب أقوال : أ : ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدت أم لا ، و هو قول الصدوق ، و حكم بثبوت الخيار للمرأة بزنا الرجل و إن حدث بعد العقد ( 1 ) . ب : أن له الخيار في المحدودة خاصة ، قاله المفيد و جماعة . ج : الرجوع على الولي بالمهر من فسخ ( 4 ) . د : عدم الفسخ و الرجوع ، اختاره المصنف ( 5 ) و المحقق ( 6 ) ، و عبارة المصنف هنا جارية على ذلك ، فان المراد منها : أن من تزوج بمن ظاهر حالها كونها عفيفة ثم ظهر أنها كانت زنت . و لا يخفى أنه على القول بثبوت الخيار و الرجوع بالمهر بذلك لا يكفي الظهور عنده ، بل لا بد من الثبوت شرعا ، و إن كان قوله : ( لو ظهر لمن تزوج ) قد يوهم خلاف ذلك . إذا عرفت ذلك فأصح الاقوال مختار المصنف ، و تقريبه معلوم من المسألة السابقة . نعم لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ثبت له الفسخ و رجع على المدلس بالمهر ، لرواية ( 7 ) عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت ، قال : ( إن شاء زوجها أخذ

1 - المقنع : 109 . ( 2 ) المقنعة : 80 . ( 3 ) منهم ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 553 ، و أبو الصلاح في الكافي : 295 ، و القاضي في المهذب 2 : 231 .

4 - ذهب اليه الشيخ في النهاية : 464 ، و ابن إدريس في السرائر : 309 .

5 - المختلف : 553 .

6 - الشرائع 2 : 320 .

7 - في " ش " و " ض " و النسخة الحجرية : و رواية ، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق للسياق .

/ 507