وقوف تزويج الفضولي على الاجازة
يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها
[ و يصح للمرأة أن تعقد على نفسها و غيرها إيجابا و قبولا . و لو زوج الفضولي وقف على الاجازة من المعقود عليه أن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن ، و لا يقع العقد باطلا في أصله على رأي . ] قوله : ( و يصح للمرأة أن تعقد على نفسها و غيرها إيجابا و قبولا ) . فان عبارتها في النكاح معتبرة عندنا كما سبق ، و هذا تكرار محض . قوله : ( و لو زوج الفضولي وقف على الاجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن ، و لا يقع العقد باطلا من أصله على رأي ) . اختلف الاصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي ، و هو : الذي ليس له ولاية و لا وكالة : فالأَكثر على أنه يقع موقوفا على الاجازة من المتناكحين أو من يقوم مقامهما ، اختاره المفيد ( 1 ) و المرتضى ( 2 ) و الشيخ في النهاية ( 3 ) و عامة الاصحاب ، و هو مختار المصنف . و ذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) و الخلاف ( 5 ) إلى بطلانه من رأس . و ذهب ابن حمزة إلى أن النكاح لا يقف على الاجازة إلا في تسعة مواضع ، و هي : عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها ، و عقد الاب على ابنه الصغير ، و عقد الام عليه ، و عقد الجد مع عدم الاب ، و عقد الاخ ، و الام ، و العم على صبية ، و تزويج الرجل عبده بغير إذنه ، و تزويج العبد إذن سيده ، فان أجاز الولي و المعقود له أو عليه أو سيده صح ، و إلا انفسخ ( 6 ) .1 - المقنعة : 78 . 2 - الانتصار : 122 ، و الناصريات : 247 . 3 - النهاية : 465 . 4 - المبسوط $ : 163 . 5 - الخلاف 3 : 206 مسألة 11 من كتاب النكاح . 6 - الوسيلة : 353 .