لو زوجت الام ابنها الصغير
[ و لو زوجته الام فرضي صح ، و إن رد بطل ، و قيل : يلزمها المهر ، و يحمل على ادعاء الوكالة . ] و لو اتفق العقد ان بالقبول بطلا ، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما ، و لصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من مرجح ، فتعين بطلانهما . و قال الشيخ في النهاية : يحكم بعقد أكبر الاخوين إذا كان العاقد الاخوين ( 1 ) ، و تبعه ابن البراج ( 2 ) و ابن حمزة ( 3 ) تعويلا على رواية وليد بياع الاسفاط ، قال : سئل الصادق عليه السلام و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة و زوجها الاصغر بأرض اخرى ؟ قال : ( الاول أحق بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها ، فان دخل بها فهي إمرأته و نكاحها جائز ) ( 4 ) . و حملها الشيخ على وقوع العقدين معا ، مع كون الاخوين وكيلين . و تنزيلها على أنهما فضوليان ، و أن المراد بكون الاول أحق بها أحقية أفضلية و استحباب بمعنى : أنه يستحب لها إجازة عقده ألصق بأصول المذهب . و متى حصل الدخول بأحدهما تعين نكاحه ، فان الدخول يجب صيانته عن التحريم ما أمكن ، فيكون محسوبا إجازة ، و منه يظهر وجه قوله : ( و لو دخلت بأحدهما قبل الاجازة ثبت عقده ) . و باقي أقسام المسألة و هو : اشتباه السابق أو السبق سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . قوله : ( و لو زوجته الام فرضي صح و إن رد بطل ، و قيل : يلزمها المهر و يحمل على ادعاء الوكالة ) .1 - النهاية : 466 . 2 - المهذب 2 : 195 . 3 - الوسيلة : 354 . 4 - الكافي 5 : 396 حديث 2 ، التهذيب 7 : 387 حديث 1553 ، الاستبصار 3 : 239 حديث 858 .