اذا أسلم الكافر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام
[ و لو أسلم عن إمرأة و بنتها بعد الدخول بهما أو بالام حرمتا ، و قبله تحرم الام خاصة و لا اختيار . ] قوله : ( و لو أسلم عن إمرأة و ينتها بعد الدخول بهما أو بالام حرمتا ، و قبله تحرم الام خاصة و لا اختيار ) . لو تزوج الكافر بإمرأة و بنتها ، ثم أسلم nو أسلمتا معه و كانتا كتابيتين فالأَحوال أربع : الاول : أن يكون قد دخل بهما فيحرمان معا ، أما البنت فبدخوله بالام ، و أما الام فلانه عقد على البنت و دخل بهما ، و هما سببان في التحريم ، و لكل واحد منهما المسمى إن كانت التسمية صحيحة ، و إلا فمهر المثل . الثاني : أن يدخل بالام خاصة فيحرمان ايضا ، أما البنت فللدخول بالام ، و أما الام فللعقد على البنت . و لا مهر للبنت ، و أما الام فلها المسمى ، و مع فساده فمهر المثل ، و يطرد خلاف الشيخ الآتي ذكره في الرابعة هنا ايضا . الثالث : أن يدخل بالبنت خاصة فتحرم الام قطعا ، للعقد على البنت و الدخول بها ، و لا تحرم البنت ، لان العقد على الام لا يحرمها من دون الدخول . الرابع : أن لا يدخل بواحدة منهما ، و فيه قولان : أحدهما - و اختاره الشيخ رحمه الله تعالى - أن له اختيار أيتهما شاء ، لان العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الاسلام ، فإنه لو تزوج و اختر ا منهن أربعا لم يكن للبواقي مهر و لا نفقة و لا متعة بمنزلة من لم يقع عليهن عقد . و لانه لو تزوج الاختين دفعة و أسلم كان له أن يختار أيتهما شاء فكذا الام و البنت ، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها و حرمت الام على التأبيد ، بخلاف العكس ، إلا أن يدخل بالام . و ثانيهما - و اختاره المصنف - أنه يلزمه نكاح البنت ، لان نكاح الكفر صحيح ، و لهذا لو كان له أربع فما دون و أسلمن أو كن كتابيات لزمه نكاحهن ، و لم يفتقر إلى