* ذكر بقية أسباب التحريم * 1 - من لا عن امرأته - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 12

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ذكر بقية أسباب التحريم * 1 - من لا عن امرأته

[ و الرضاع في ذلك كله كالنسب . الفصل الثالث : في باقي الاسباب ، و فيه مسائل : أ : من لا عن إمرأته حرمت عليه ابدا ، و كذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة . ] الشبهة لا يخلو عن المهر ، و هذا إذا لم تكن عالمة بالحال . و قوله : ( و إلا فلا ) معناه و إن لم نحرمها بذكل على الزوج ، أو لم يعاودها الزوج فليس لها مهر آخر ، و هو ظاهر . قوله : ( و الرضاع في ذلك كله كالنسب ) . أي : حكم الاب من الرضاع كحكم الاب من النسب ، و الا بن من الرضاع كالا بن من النسب ، و بنت الزوجة من الرضاع و امها كالبنت و الام لها من النسب . و كذا القول في الاخت و العمة و الخالة ، ففي كل موضع حكمنا بتحريم المصاهرة لاحد المذكورين من النسب ، حكمنا به في نظيره من الرضاع ، و قد سبق هذا مستوفى . قوله : ( الفصل الثالث : في باقي الاسباب ، و فيه مسائل : الاولى : من لاعن إمرأته حرمت عليه أبدا ، و كذا لو قذف زوجته الصماء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة ) . أجمع الاصحاب على أن من لاعن إمرأته حرمت عليه أبدا ، و روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : ( و الملاعنة لا تحل له أبدا ) ( 1 ) . و كذا أجمعوا على أن من قذف زوجته و هي صماء أو خرساء قذفا يوجب اللعان لو لا الافة و هي الصمم و الخرس ، بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة .

1 - الكافي 5 : 428 حديث 9 .

/ 507